مذهب الامام مالك في حكم السلام في الصلاة
قبل أن يسلم ، فلو قهقه بعد طلوع الشمس و صلاته قد بطلت إلا أنه لم يسلم : انتقض وضوؤه و من تم له وقت المسح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته إلا أنه لم يسلم و من صلى الجمعة فخرج وقتها و دخل وقت العصر و قد قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم و من قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم ذكر قبل أن يسلم صلاة فائتة بينه و بينها خمس صلوات فأقل .و المستحاضة خرج وقت الصلاة التي هى فيها بعد أن قعدت في آخرها مقدار التشهد إلا أنها لم تسلم و من صلى و هو لا يحسن شيئا من القرآن فتعلم سورة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم و من مسح على جراحة به فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد و قبل أن يسلم ( 1 ) فان هؤلاء كلهم تبطل صلاتهم ، و يلزمهم ابتداؤها و من صلى و هو مسافر فلما جلس في آخر الركعتين مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم فنوى الاقامة فان فرضا عليه أن يأتى بركعتين يصليهما حضرية لم يختلف قوله في شيء من هذا و اختلف قوله فيمن صلى و هو مريض نائما لا يقدر على أكثر من ذلك ثم صح بعد أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم ، و من افتتح الصلاة و هو صحيح ثم عرض له مرض نقله إلى الجلوس أو الايماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد و لم يسلم : فمرة قال : تبطل صلاتهم و يبتدئونها ، و مرة قال : قد تمت صلاتهم قال علي : و انما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهم ، و أنهم لم يتعلقوا لا بإيجاب السلام فرضا و لا بترك إيجابه ، و لا ثبتوا على شيء أصلا ! و هذه أقوال نحمد الله على السلامة من مثلها ! و من العجب أن أصحابه لم يخرجوا هذا منه على أنهما قولان له ، بل ما زالوا يشغبون بالباطل و الهذر في تصحيح إسقاط فرض السلام جملة ، إلا في هذه المواضع ، فانهم شغبوا في إيجاب فرض السلام فيها فقط ، لم يختلفوا في ذلك و أما قول الحسن بن حى فلا دليل على صحته1 - عد المؤلف تسعا فقط