أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من عير عذر
يصلي قاعدا أو قائما ، و فى الصف إن شاء أو إلى جنب الامام ( 1 ) فبطل ما تعلقوا به جملة ، و ظهر تناقض أبي حنيفة في أجازته أن يصلي1 - ذهب كثير من علماء الحديث إلى ان صلاة المأموم قاعدا منسوخة ، منهم البخارى في صحيحه ( ج 1 : ص 100 ) قال بعد حديث انس : ( قال أبو عبد الله قال الحميدى : قوله : إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه و سلم جالسا و الناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود ، و انما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه و سلم ) و ادعى ابن حبان الاجماع على صلاة المأموم جالسا اتباعا لامامه ، فقال فيما نقله الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 : ص 248 ) ( و فى هذا الخبر بيان واضح ان الامام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين ان يصلوا قعودا ، و افتى به من الصحابة جابر بن عبد الله و أبو هريرة و اسيد بن حضير و قيس بن قهد و لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد متصل و لا منقطع ، فكان إجماعا ، و الاجماع عندنا إجماع الصحابة ، و قد افتى به من التابعين جابر بن زيد ، و لم يرو عن غيره من التابعين خلافه ، باسناد صحيح و لاواه ، فكان إجماع من التابعين ايضا ، و اول من أبطل ذلك في الامة المغيرة بن مقسم ، واخذ عنه حماد بن ابى سليمان ثم اخذه عن حماد أبو حنيفة ثم عنه اصحابه ، و أعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال عليه السلام : لا يؤمن احد بعدي جالسا .و هذا لو صح اسناده لكان مرسلا ، و المرسل عندنا و ما لم يرو سيان ، لانا لو قبلنا إرسال تابعي و ان كان ثقة للزمنا قبول مثله عن اتباع التابعين ، و إذا قبلنا لزمنا قبوله من اتباع اتباع التابعين و يؤدى ذلك إلى ان يقبل من كل احد إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .و فى هذا نقض الشريعة و العجب ان ابا حنيفة يجرح جابر الجعفي و يكذبه ثم لما اضطره الامر جعل يحتج بحديثه ) ثم كلام ابن حبان و دعوى النسخ يردها سياق أحاديث الامر بالقعود و الفاظها ، فان تأكيد الامر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الانكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس و الروم - : يبعد معهما النسخ الا ان ورد نص صريح يدل على اعفائهم من الامر السابق و ان علة التشبه بفعل الاعاجم زالت ، و هيهات ان يوجد هذا النص ، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة و لا يدل على شيء مما أرادوا .ثم ان في الاحاديث التصريح بإيجاب صلاة المأموم قاعدا مع النص على ان هذا بناء على ان الامام انما جعل ليؤتم به و لا يزال الامام اماما و المأموم ملزما بالائتمام به في كل افعال صلاته ، و امرنا بعدم الاختلاف عليه لانه جنة للمصلين ، و لا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة .و يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه و سلم جعل اتباع الامام في الجلوس - إذا صلى جالسا - من طاعة الائمة الواجبة ابدا - إذ هى من طاعة الله .فقد روى الطيالسي ( ص 336 رقم 2577 )