أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من عير عذر - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من عير عذر

يصلي قاعدا أو قائما ، و فى الصف إن شاء أو إلى جنب الامام ( 1 ) فبطل ما تعلقوا به جملة ، و ظهر تناقض أبي حنيفة في أجازته أن يصلي

1 - ذهب كثير من علماء الحديث إلى ان صلاة المأموم قاعدا منسوخة ، منهم البخارى في صحيحه ( ج 1 : ص 100 ) قال بعد حديث انس : ( قال أبو عبد الله قال الحميدى : قوله : إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه و سلم جالسا و الناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود ، و انما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه و سلم ) و ادعى ابن حبان الاجماع على صلاة المأموم جالسا اتباعا لامامه ، فقال فيما نقله الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 : ص 248 ) ( و فى هذا الخبر بيان واضح ان الامام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين ان يصلوا قعودا ، و افتى به من الصحابة جابر بن عبد الله و أبو هريرة و اسيد بن حضير و قيس بن قهد و لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد متصل و لا منقطع ، فكان إجماعا ، و الاجماع عندنا إجماع الصحابة ، و قد افتى به من التابعين جابر بن زيد ، و لم يرو عن غيره من التابعين خلافه ، باسناد صحيح و لاواه ، فكان إجماع من التابعين ايضا ، و اول من أبطل ذلك في الامة المغيرة بن مقسم ، واخذ عنه حماد بن ابى سليمان ثم اخذه عن حماد أبو حنيفة ثم عنه اصحابه ، و أعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال عليه السلام : لا يؤمن احد بعدي جالسا .

و هذا لو صح اسناده لكان مرسلا ، و المرسل عندنا و ما لم يرو سيان ، لانا لو قبلنا إرسال تابعي و ان كان ثقة للزمنا قبول مثله عن اتباع التابعين ، و إذا قبلنا لزمنا قبوله من اتباع اتباع التابعين و يؤدى ذلك إلى ان يقبل من كل احد إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و فى هذا نقض الشريعة و العجب ان ابا حنيفة يجرح جابر الجعفي و يكذبه ثم لما اضطره الامر جعل يحتج بحديثه ) ثم كلام ابن حبان و دعوى النسخ يردها سياق أحاديث الامر بالقعود و الفاظها ، فان تأكيد الامر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الانكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس و الروم - : يبعد معهما النسخ الا ان ورد نص صريح يدل على اعفائهم من الامر السابق و ان علة التشبه بفعل الاعاجم زالت ، و هيهات ان يوجد هذا النص ، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة و لا يدل على شيء مما أرادوا .

ثم ان في الاحاديث التصريح بإيجاب صلاة المأموم قاعدا مع النص على ان هذا بناء على ان الامام انما جعل ليؤتم به و لا يزال الامام اماما و المأموم ملزما بالائتمام به في كل افعال صلاته ، و امرنا بعدم الاختلاف عليه لانه جنة للمصلين ، و لا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة .

و يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه و سلم جعل اتباع الامام في الجلوس - إذا صلى جالسا - من طاعة الائمة الواجبة ابدا - إذ هى من طاعة الله .

فقد روى الطيالسي ( ص 336 رقم 2577 )

/ 280