المسألة 315 لاتجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان واقامة سواء كانت في وقتها او مقضية لنوم عنها اولنسيان ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 315 لاتجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان واقامة سواء كانت في وقتها او مقضية لنوم عنها اولنسيان ودليل ذلك

الليل هو أثر نصف الليل الاول .

أو قالوا : هو ( 1 ) في أول الثلث الآخر من الليل قلنا لهم : هذه دعوى مفتقرة إلى دليل .

و مثل هذا لا يحل القول به على الله تعالى في دينه .

و هم يقولون : إن وقت صلاة العتمة يمتد ( 2 ) إلى وقت طلوع الفجر ، و يرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلى العشاء ( 3 ) الآخرة و المغرب ، فقد أجازوا الاذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة ، فمن أين لهم أن يخصوا بذلك بعض وقت صلاة العتمة ( 4 ) دون جميع وقتها ؟ نعم و وقت صلاة المغرب أيضا ؟ ! فان قالوا : لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل .

قيل لهم : و من أين لكم هذا ؟ و ليس هذا في شيء من الاخبار إلا الخبر الذي أخذنا به ، و هو الذي فيه تحديد وقت ذلك الاذان ( 5 ) .

و بالله تعالى التوفيق 315 مسألة و لا تجزي صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا باذان و اقامة ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ، متى قضيت ، السفر و الحضر سواء في كل ذلك .

فان صلى شيئا ( 6 ) من ذلك بلا أذان و لا اقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر و العصر بعرفة ، و المغرب و العتمة بمزدلفة ، ( 7 ) فانهما يجمعان بأذان لكل صلاة و اقامة للصلاتين معا ، للاثر في ذلك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ( 8 ) ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي

1 - في اليمنية بحذف ( هو ) ( 2 ) في اليمنية ( ممتد ) ( 3 ) في اليمنية و يؤذن للحائض تطهر قبل الفجر العشاء ) و هو سقط يفسد الكلام ( 4 ) في اليمنية بحذف ( بعض ) و فى المصرية بحذف صلاة فجمعنا بينهما ( 5 ) في اليمنية ( وتر ذلك الاذان ) و هو خطأ سخيف .

6 - في المصرية ( شيء ) على جعل ( صلى ) لما لم يسم فاعله ( 7 ) في المصرية ( بالمزدلفة )

8 - في اليمنية ( إبراهيم بن أحمد الفربرى ) و هو خطأ

/ 280