مذهب ابى حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظرفيه - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب ابى حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظرفيه

كيفية صلاة النبى صلى الله عليه وسلم

الله عليه و سلم و عليك ( 1 ) ارجع فصله فانك لم تصل ، فذكر ذلك مرتين أو ثلاثا ، فقال الرجل : لا أدري ما عبت على ، ( 2 ) فقال النبي صلى الله عليه و سلم : انه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، و يغسل ( 3 ) وجهه و يديه إلى المرفقين ، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله و يحمده و يمجده ، و يقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه و تيسر ، ( 4 ) ثم يكبر فيركع فيضع ( 5 ) كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ، ( 6 ) ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، و يستوي قائما حتى يأخذ كل عضو ( 7 ) مأخذه ، و يقيم صلبه ، ثم يكبر فيسجد و يمكن جبهته ( 8 ) من الارض حتى تطمئن مفاصلة و تسترخي ، ( 9 ) ثم يكبر فيرفع رأسه و يستوى قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ، ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ) ( 10 ) قال علي : التحميد المذكور و التمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن .

برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا قال العبد في صلاته ، الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي ، و إذا قال ، مالك يوم الدين ، قال الله : مجدني عبدي ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن سليمان هو الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود ) ( 11 ) قال أبو حنيفة : تجزي و ان لم يقم ظهره في ركوعه و سجوده

1 - كلمة ( و عليك ) ليست في البيهقي و أما الحاكم فانه اختصر التفصيل ( 2 ) فيهما ( ما أدري ما عبت على من صلاتي ) ( 3 ) فيهما ( يغسل ) بحذف الواو ( 4 ) فيهما بحذف ( و تيسر ) ( 5 ) فيهما ( و يضع ) ( 6 ) في المستدرك ( و يستوى ) و فى البيهقي ( فيستوى ) و أظن ما هنا أصح ( 7 ) هنا يوافق البيهقي .

و فى نسخة ( كل عظم ) و هو يوافق المستدرك

8 - في نسخة ( وجهه ) و ما هنا هو الموافق للمستدرك و البيهقى ( 9 ) فيهما ( و يستوى )

10 - الحديث رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى ( ص 103 و 104 ) عن محمد بن يحيى عن حجاج بن المنهال ( 11 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 318 )

/ 280