مذهب أبى حنيفة أن العورة تخليف باعتبار الاشخاص وتفصيل ذلك
الناسي أن يأتي بما نسى كما أمر ، و أجزنا صلاته كذلك في الاكراه بغلبة أو عدم ، للنصوص الواردة بجواز كل ما ذكرنا في عدم القوة فان قيل : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد دخل في الصلاة فأتاه جبريل عليه السلام فاعلمه ان في نعليه قذرا فخلعهما و تمادى في صلاته .قلنا : نعم ، و إنما حرم ذلك عليه حين أخبره جبريل عليه السلام ، لا قبل ذلك ، فكان ابتداؤه الصلاة كذلك جائزا ، و قال عليه السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلم كلاما معناه : ( إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر نعليه .أو قال خفيه .فان رأى فيها شيئا فليحكه و ليصل فيهما ) و كان هذا الحكم واردا بعد تلك الصلاة ، فمن صلى و لم يتأمل نعليه أو خفيه و كان فيهما أذى فقد صلى بخلاف ما امر به .و بالله تعالى التوفيق و قال أبو حنيفة : العورة تختلف ، فهي من الرجال ما بين السرة إلى الركبة و الركبة عورة ، و السرة ليست عورة .و هي من الحرة جميع جسدها ، حاشا الوجه و الكفين و القدمين .و هي من الامة كالرجل سواء سواء ، فتصلى الامة وأم الولد و المدبرة عندهم عريانة الرأس و الجسد كله ، حاشا مئزرا يستر ما بين سرتها و ركبتها فقط ، لا كراهة عندهم في ذلك .قال : و أحكام العورات تختلف ، فإذا انكشف من الرجل أكثر من قدر الدرهم البغلى من ذكره أو من المرأة من فرجها في حال استقبالهما الافتتاح للصلاة ، أوفي حال استقبالهما الركوع ، أو في حال استقبالهما القيام : بطلت صلاتهما فان انكشف هذا المقدار من ذكره أو من فرجها في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال السجود ، فسترا ذلك حين انكشافه : لم يضر ذلك صلاتهما شيئا ، فان انكشف من ذكره أو من فرجها في كل ما ذكرنا قدر الدرهم البغلى فاقل لم يضر ذلك صلاتهما شيئا طال ذلك أم قصر .فان انكشف من فخذ الرجل أو الامة أو الحرة أو مقاعدهما أو وركيهما أو