* ( أوقات الصلاة ) * المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل
ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال : ( أقيمت الصلاة و النبي صلى الله عليه و سلم يناجى رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس ) ( 1 ) و قد ذكرنا اقامة المسلمين للصلاة و تذكره عليه السلام انه جنب و رجوعه و اغتساله ثم مجيئه و صلاته بالناس و لا دليل يوجب اعادة الاقامة أصلا ، و لا خلاف بين أحد من الائمة في أن من تكلم بين الاقامة و الصلاة أو أحدث فانه يتوضأ و لا تعاد الافامة لذلك و يكلف من فرق بين قليل العمل و كثيره ، و قليل الكلام و كثيره : أن يأتي على صحة قوله بدليل ، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ، و لا سبيل له إلى ذلك أصلا .و بالله تعالى التوفيق ( أوقات الصلاة ) 335 : مسألة قال أبو محمد : أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال و الميل .فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلا ، و لا يجرئ بذلك ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ، لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس ، لكن يعد ما زاد على ذلك فإذا كبر الانسان لصلاة الظهر حين ذلك فما قبله فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر ، إلا للمسافر المجد فقط ، و دخل أول وقت العصر1 - في جميع روايات البخارى ( حتى نام القوم ) و كذلك في أغلب روايات الحديث و لم أر فيه في شيء من الروايات لفظ ( نام الناس ) فلعلها للاندلسيين في البخارى .و انظر البخارى ( ج 1 : ص 262 ) و العينى ( ج 5 : ص 157 و 158 )