* ( أوقات الصلاة ) * المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( أوقات الصلاة ) * المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل

ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال : ( أقيمت الصلاة و النبي صلى الله عليه و سلم يناجى رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس ) ( 1 ) و قد ذكرنا اقامة المسلمين للصلاة و تذكره عليه السلام انه جنب و رجوعه و اغتساله ثم مجيئه و صلاته بالناس و لا دليل يوجب اعادة الاقامة أصلا ، و لا خلاف بين أحد من الائمة في أن من تكلم بين الاقامة و الصلاة أو أحدث فانه يتوضأ و لا تعاد الافامة لذلك و يكلف من فرق بين قليل العمل و كثيره ، و قليل الكلام و كثيره : أن يأتي على صحة قوله بدليل ، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ، و لا سبيل له إلى ذلك أصلا .

و بالله تعالى التوفيق ( أوقات الصلاة ) 335 : مسألة قال أبو محمد : أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال و الميل .

فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلا ، و لا يجرئ بذلك ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ، لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس ، لكن يعد ما زاد على ذلك فإذا كبر الانسان لصلاة الظهر حين ذلك فما قبله فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر ، إلا للمسافر المجد فقط ، و دخل أول وقت العصر

1 - في جميع روايات البخارى ( حتى نام القوم ) و كذلك في أغلب روايات الحديث و لم أر فيه في شيء من الروايات لفظ ( نام الناس ) فلعلها للاندلسيين في البخارى .

و انظر البخارى ( ج 1 : ص 262 ) و العينى ( ج 5 : ص 157 و 158 )

/ 280