أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك
وقت صلاة الناسى والنائم متماد أبدا
الاوقات المذكورة و أما المسافر فانه ان زالت له الشمس و هو نازل أو غربت له الشمس و هو نازل : فهو كما ذكرنا في وقت الظهر و المغرب و لا فرق ، يصلى كل صلاة لوقتها و لا بد ، فان زالت له الشمس و هو ماش فله أن يؤخر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا للعصر ، ثم يجمع الظهر و العصر ، و إن غابت له الشمس و هو ماش فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة ، ثم يجمع بين المغرب و العتمة و أما بعرفة يوم عرفة خاصة فانه يصلى الظهر في وقتها ، ثم يصلى العصر إذا سلم من الظهر في وقت الظهر و أما بمزدلفة ليلة يوم النحر خاصة فانه لا يصلى المغرب إلا بمزدلفة أى وقت جاءها ، فان جاءها في وقت العتمة صلاها ثم صلى العتمة و أما الناسي للصلاة و النائم عنها فان وقتها متماد أبدا لابد ، و لا يحل لاحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا ، و لا يجزئه إن فعل ذلك ، و لا أن يقدمها قبل وقتها الذي ذكرنا ، و لا يجزئه ان فعل ذلك و قال أبو حنيفة في أحد قوليه : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ، و وقت العتمة المستحب إلى ثلث الليل و إلى نصفه ، و يمتد إلى طلوع الفجر ، و ان كره تأخيرها اليه ، و لم يجز تأخير الظهر إلى وقت العصر و لا تأخير المغرب إلى وقت العتمة : للمسافر المجد ورأى مالك للمريض الذي يخاف ذهاب عقله و للمسافر الذي يريد الرحيل : أن يقدم العصر إلى وقت الظهر ، و العتمة إلى وقت المغرب ، ورأى لمساجد الجماعة في المطر و الظلمة أن تؤخر المغرب قليلا و تقدم العتمة إلى وقت المغرب ، و لا يتنفل بينهما ، و لم ير ذلك لخوف عدو ، و لا راى ذلك في نهار المطر في الظهر و العصر ، ورأى وقت الظهر و العصر يمتد ان