أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك

وقت صلاة الناسى والنائم متماد أبدا

الاوقات المذكورة و أما المسافر فانه ان زالت له الشمس و هو نازل أو غربت له الشمس و هو نازل : فهو كما ذكرنا في وقت الظهر و المغرب و لا فرق ، يصلى كل صلاة لوقتها و لا بد ، فان زالت له الشمس و هو ماش فله أن يؤخر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا للعصر ، ثم يجمع الظهر و العصر ، و إن غابت له الشمس و هو ماش فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة ، ثم يجمع بين المغرب و العتمة و أما بعرفة يوم عرفة خاصة فانه يصلى الظهر في وقتها ، ثم يصلى العصر إذا سلم من الظهر في وقت الظهر و أما بمزدلفة ليلة يوم النحر خاصة فانه لا يصلى المغرب إلا بمزدلفة أى وقت جاءها ، فان جاءها في وقت العتمة صلاها ثم صلى العتمة و أما الناسي للصلاة و النائم عنها فان وقتها متماد أبدا لابد ، و لا يحل لاحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا ، و لا يجزئه إن فعل ذلك ، و لا أن يقدمها قبل وقتها الذي ذكرنا ، و لا يجزئه ان فعل ذلك و قال أبو حنيفة في أحد قوليه : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ، و وقت العتمة المستحب إلى ثلث الليل و إلى نصفه ، و يمتد إلى طلوع الفجر ، و ان كره تأخيرها اليه ، و لم يجز تأخير الظهر إلى وقت العصر و لا تأخير المغرب إلى وقت العتمة : للمسافر المجد ورأى مالك للمريض الذي يخاف ذهاب عقله و للمسافر الذي يريد الرحيل : أن يقدم العصر إلى وقت الظهر ، و العتمة إلى وقت المغرب ، ورأى لمساجد الجماعة في المطر و الظلمة أن تؤخر المغرب قليلا و تقدم العتمة إلى وقت المغرب ، و لا يتنفل بينهما ، و لم ير ذلك لخوف عدو ، و لا راى ذلك في نهار المطر في الظهر و العصر ، ورأى وقت الظهر و العصر يمتد ان

/ 280