مذهب أبى حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيها - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب أبى حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيها

مذهب الشافعى بأن المصلى بالنجاسة يعيد أبداناسيا كان أو عامدا ، ورد ذلك

فرض و لا يصليها إلا بنية الفرض ، فمن أصلكم الذي لم تختلفوا فيه : ان الفرض يصلى أبدا ، و لا يسقط بخروج الوقت فيه ، فهذا تناقض و هدم لاصلكم .

و ان كانت تطوعا و تأمرونه بأن يدخل فيها بنية التطوع فان الفرض لا يجزئ بدل التطوع في الدنيا ، و لا يحل لاحد أن يتعمد ترك الفرض و يصلى التطوع عوضا من الفرض ، و لا يحل لاحد ان يفتيه بذلك بلا خلاف من أحد ، بل هو خروج إلى الكفر بلا شك ، و ان قلتم : لا يصليها بنية فرض و لا تطوع كان هذا باطلا متيقنا لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى ) فهذا لا عمل له ، إذ لا نية له ، و لا شيء له ، فقد أمرتموه بالباطل الذي لا يحل و أما الشافعي فانه قال : يعيد أبدا في العمد و النسيان قال علي : و هذا خطأ ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) ، و لقول الله تعالى ( ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و قال أبو حنيفة : من كانت النجاسة في موضع قدميه في الصلاة و كانت أكثر من الدرهم البغلى أى نجاسة : بطلت صلاته عامدا كان أو ناسيا فان كانت قدر الدرهم البغلي فأقل ، فصلاته تامة في العمد و النسيان فان كانت أكثر من قدر الدرهم البغلى ، و كانت في موضع وضع يديه أو في موضع وضع ركبتيه أو حذاء إبطيه : فصلاته تامة في العمد و النسيان .

و اختلف عنه إذا كانت في موضع وقوع جبهته في السجود ، فمرة قال : صلاته تامة في العمد و النسيان ، و مرة قال : صلاته باطلة في العمد و النسيان ، و به يقول زفر ، و قال أبو يوسف كذلك في كل ما ذكرنا ، إلا أنه قال : ان كانت في موضع سجوده فسدت تلك السجدة وحدها خاصة و كأنه لم يسجدها و ان سجدها ما دام في صلاته تمت صلاته و إن لم يسجدها

/ 280