المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه مايلزم اجتنابه با يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولاعن ثيابه فانه يصلى كما هو وتجزئه صلاته - شرح المحلی جلد 3
المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه مايلزم اجتنابه با يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولاعن ثيابه فانه يصلى كما هو وتجزئه صلاته
حتى أتم صلاته بطلت صلاته كلها و كانت حجتهم في هذا أسقط من قولهم ، و هو أنهم قالوا : لو لم يضع يديه و لا ركبتيه في السجود لم يضر ذلك صلاته شيئا بخلاف قدميه قال علي : و هذا احتجاج للباطل بأشنع ما يكون من الباطل ! لو انما هو استخفاف بالصلاة ، و يلزم على أحد قوليه أن تتم صلاته و ان لم يضع جبهته بالارض لغير عذر قال أبو حنيفة : و من صلى و في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم إلا أنها في موضع يسجيه و ليس على شيء من جسمه ، فان كان إذا تحرك في صلاته لقيام أو ركوع أو سجود تحركت النجاسة : بطلت صلاته ، و إلا فلا .و قال أبو يوسف : المصلى المبطن بمنزلة ثوب واحد ، إن كان في الباطنة أكثر من قدر الدرهم نافذة إلى الوجه بطلت الصلاة .و قال محمد : لا تبطل ، و هما ثوبان قال أبو محمد : و هذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة منها ، و لا مزيد ، و لا سلف لهم في شيء منها ! ثم العجب قولهم لمن أخذ بامر الله تعالى و أمر رسوله صلى الله عليه و سلم الذين يقرون بصحة نقله و بيانه : قولوا لنا : من قال بهذا قبلكم ؟ ! فيا للمسلمين ! أيعنف من أخذ بالقرآن و السنة ، التي أجمع المسلمون على وجوب طاعتهما ، حتى يأتي بإسم من قال بذلك ؟ ! و لا يعنف من قال برأيه مبتدئا دون موافق من السلف مثل هذه الاقوال الفاسدة المتناقضة ؟ ! و حسبنا الله و نعم الوكيل و له الحمد على هدايته لنا و توفيقه إيانا 345 مسألة فمن كان محبوسا في مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه ، و كان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده و لا عن ثيابه : فانه يصلى كما هو ، و تجزئه صلاته ، فان كان في موضع سجوده