المسألة 360 لايجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن وبيان مذاهب علماء الامصار وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك
المسألة 359 قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما او منفردا والفرض ولاتطوع سواء والنساء والرجال في ذلك سواء ودليل ذلك
و قد روى إيجاب رفع اليدين في الاحرام للصلاة فرضا عن الاوزاعى .و هو قول بعض من تقدم من أصحابنا 359 مسألة و قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة اماما كان أو مأموما أو منفردا ، و الفرض و التطوع سواء ، و الرجال و النساء سواء : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) ( 1 ) فان قيل : فمن أين أوجبتموها فرضا في كل ركعة قلنا : لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ثنا سعيد المقبري عن أبى هريرة ، فذكر حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يعيد الصلاة ، فأخبره أنه لا يحسن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ( 2 ) فوجب بهذا الامر فرضا أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا 360 مسألة و لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا أم القرآن لما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد ابن سلم ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا يزيد بن هرون عن محمد بن اسحق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر ، فلما انصرف قال : تقرؤن خلفي ؟ قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فانه لا صلاة الا بها )1 - في البخارى ( ج 1 ص 302 ) بلفظ ( بفاتحة الكتاب ) فلعل المؤلف رواه من حفظه بالمعني أو عنده رواية أخرى من صحيح البخارى و هو بعيد فيما أرى ( 2 ) في البخارى ( ج 1 ص 314 و 315 )