المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
المسألة 288 خير الاعمال ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دو وم عليه وان قل وبرهان ذلك
محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو الثقفي ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( يا أيها الناس ، عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ، و إن أحب الاعمال إلى الله مادووم عليه و إن قل ) ( 1 ) 289 - مسألة و صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا ، و كل تطوع ، فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل ( 2 ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر ( 3 ) بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته و سوقه ( 4 ) خمسا و عشرين ( 5 ) درجة ) و ذكر باقى الحديث ( 6 ) و هذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع و قد روينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن انس : ( أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه و سلم لطعام صنعته فاكل منه ، ثم قال : قوموا فلا صلى ( 7 ) لكم ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و صففت ( 8 )
1 - في مسلم ( ج 1 : ص 217 ) ( 2 ) هنا بحاشية اليمنية مانصه ( قال ابن حزم ما كان عليه السلام ليدع الافضل ، و هذا في هذه الوجهة ، ثم قال هنا : الجماعة افضل للمتطوع و قد علم كل عالم ان عامة تنفل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كان منفردا ، فعلى ما أصل ابن حزم كيف كان يدع الافضل ! فعلمنا بهذا ان صلاة الجماعة تفضل بخمسة و عشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعا ) و هو نقد وجيه ، و هو الحق ( 3 ) في اليمنية ( ثنا معاوية ) و هو خطأ
4 - في أبى داود ( ج 1 : ص 219 ) ( و صلاته في سوق ) ( 5 ) في اليمنية ( خمسة و عشرين ) و هو خطأ ( 6 ) نسبه المنذري أيضا إلى البخارى و مسلم و الترمذى و ابن ماجه ( 7 ) هكذا هو في البخارى ( ج 1 : ص 60 ) من طريق مالك بإثبات الياء و كذلك في مسلم من طريق أخرى ( ج 1 ص 183 ) و انظر توجيهه في شرح العيني على البخارى ( ج 4 ص 109 و 112 ) .
و فى اليمنية ( فلا صل ) بحذف الياء و ما هنا أصح ( 7 ) في اليمنية ( وصفت ) بفاء واحدة و هو خطأ .
و الحديث رواه أيضا أبو داود