المسألة 299 لايحل لاحد أن يصلى الفرض الاواقفا الالعذر ودليل ذلك وقد أطال البحث هنا المؤلف بما لاتجده في غير هذا الكتاب فعليك به
المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه اذا صلى أماء وبرهان ذلك
و به إلى البخاري : ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي ( 1 ) على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة قال على : فهذا عموم المراكب أى شيء ركب ، و في كل حال من سفر أو حضر .و هذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب ، و لا يجوز تركه .و هو قول أبي يوسف و غيره و لم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا ، و القياس باطل فلا يجوز ذلك لغير الراكب و قد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم و دوابهم حيثما توجهت بهم .و هذه حكاية عن الصحابة و التابعين رضى الله عنهم عموما في السفر و الحضر .و بالله تعالى التوفيق .298 مسألة و يكون سجود الراكب و ركوعه إذا صلى ايماء .حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن اسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن دينار قال : ( كان عبد الله بن عمر يصلي ( 2 ) في السفر على راحلته أينما توجهت به ، يومى إيماء ، و ذكر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعله ) ( 3 ) 299 مسألة و أما صلاة الفرض فلا يحل لاحد أن يصليها إلا واقفا ،1 - في البخارى ( ج 1 : ص 154 ) ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى ) الخ ( 2 ) في اليمنية ( عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله ابن عمر يصلى ) و هو خطأ و سقط ( 3 ) في البخارى ( ج 1 : ص 154 ) ( على راحلته أينما توجهت يومئ و ذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله )