المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لاتجزئ الصلاة الابه ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لاتجزئ الصلاة الابه ودليل ذلك

و قد ادعى بعضهم أن في الحديث ( إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر ( 1 ) قال علي : و هذا باطل ما عرف قط ، و لو وجدناه صحيحا لقلنا به فان قالوا : بهذا جرى عمل الناس ، قلنا لهم : ما جرى عمل الناس إلا بترتيب الوضوء كما في الآية ، و أنتم تجيزون تنكيسه ، و ما جرى عمل الناس قط في الوضوء الا بالاستنشاق و الاستنثار مع صحته ( 2 ) من أمر النبي صلى الله عليه و سلم ، و أنتم تقولون : من تركها فوضوؤه تام و صلاته تامة .

و ما جرى عمل الناس قط إلا بقراءة سورة مع أم القرآن في الصبح و الاوليين من الصلوات البواقي ، و أنتم تقولون : ان ترك السورة فصلاته تامة .

و ما جرى عمل الامة إلا برفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ، و أنتم تقولون : ان لم يرفع يديه فصلاته تامه .

فترى العمل إنما يكون حجة إذا شئتم ، لا إذا لم تشاؤا ؟ ! و مثل هذا كثير جدا .

و بالله تعالى التوفيق 358 مسألة و رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لا تجري الصلاة الا به حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثنا أيوب هو السختياني عن أبى قلابة ثنا مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال له و لمن معه : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 3 ) حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا كبر رفع

1 - أما بدون برهان فلا ، فان التواتر العملي من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليوم انما جاء فيه التكبير للافتتاح بلفظ ( الله أكبر ) و هو مبين للامر بالتكبير ، و ليس بعده بيان و مع هذا فقد روى الطبراني في الكبير بلفظ ( لا تتم صلا لاحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر ) قال في مجمع الزوائد ( و رجاله رجال الصحيح ) ( 2 ) في نسخة ( مع صحة عن النبي ) و فى الاخرى ( مع صحة من أمر النبي ) و كلاهما خطأ في حذف الضمير المضاف إلى ( صحة ) ( 3 ) هو في البخارى مطول ( ج 1 ص 258 )

/ 280