المسألة 346 من للم يجدثو بايستر عورته في الصلاة يصلى كذلك ولا شئ عليه ودليله
المسألة 346 ستر العورة فرض عن عين الناظر وفى الصلاة جملة ودليله
أو جلوسه و لا يقدر على مكان غيره : صلى ( 1 ) قائما و جلس على أقرب ما يقدر من الدنو من ذلك الموضع و لا يجلس عليه ، و كذلك يقرب جبهته و أنفه من ذلك المكان أكثر ما يقدر عليه ، و لا يضعهما عليه ، فان جلس عليه أو سجد عليه متعمدا و هو قادر على أن لا يفعل بطلت صلاته برهان ذلك قول الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فصح أنه يسقط عنه ما لا يستطيع ، و يبقى عليه ما قدر عليه .و بالله تعالى التوفيق 346 مسألة و ستر العورة فرض عن عين الناظر ، و فى الصلاة جملة ، كان هنالك أحد أو لم يكن .قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ) .( و قل للمؤمنات يعضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ) .فمن أبدى فرجه لغير من أبيح له فقد عصى الله تعالى ، و قال تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فاتفق على أنه ستر العورة 347 مسألة و انما هذا للعامد ، و أما من لا يجد ثوبا أبيح له الصلاة به أو أكره أو نسى : فصلاته تامة ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قوله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) إلا أن القول في إلغاء ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسيا و المجئ بها كما أمر و البناء على ما صلى مغطى العورة و السجود للسهو و جواز الصلاة بما صلى كذلك في حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته و سجود السهو لذلك : كما قلنا في الصلاة1 - في الاصل ( وصلى ) و هو خطأ