وقت واحد ، و هو قول يبطل من جهات : منها ما قد صح مما سنذكره باسناده إن شاء الله تعالى من أنه عليه السلام ( قرأ في صلاة المغرب سورة الاعراف و سورة الطور و المرسلات ) فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصليا لها في وقتها ، و حاش لله من هذا و أيضا فان المساجد تختلف ، فبعضها لا منار لها ، و هي ضيقة الساحة جدا ، فيؤذن المؤذن مسرعا و يصلى ، و بعضها واسعة الصحون كالجوامع الكبار ، و عالية المنار ، فيؤذن المؤذن مسترسلا ثم ينزل ، فلا سبيل أن يقيم الصلاة إلا و أئمة المساجد قد أتموا ، هذا أمر مشاهد في جميع المدن .فعلى قول المالكيين و الشافعيين كان يجب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها و أيضا فيسألون : متي ينقضي وقتها عندكم ؟ فلا يأتون بحد أصلا .و من الباطل أن تكون شريعة محدودة لا يدرى أحد حدها ، حاشا لله من هذا و هذه الاخبار أيضا تبطل قول من قال باشتراك وقت الظهر و العصر ، و باشتراك وقت المغرب و العشاء ، و لم يأت خبر يعارضها في هذا أصلا و حكم عرفة و المزدلفة حكم في ذلك اليوم و تلك الليلة في ذينك الموضعين فقط برهان ذلك : أنهم كلهم .مجمعون بلا خلاف على أن إماما لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهر ، ثم أخر العصر إلى وقت العصر ، كحكمها في ذلك اليوم .في ذلك المكان ، أو صلى المغرب تلك الليلة في إثر غروب الشمس قبل المزدلفة : لكان مخطئا مسيئا ، و عند بعضهم فاسد الصلاة فصح أنهم خالفوا القياس و النصوص .أما النصوص فقد ذكرناها و أما القياس : فان وجه القياس لو كان القياس حقا أن يجوز و أن