المسألة 326 من عطس في أذانه واقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه واقامته ، وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 326 من عطس في أذانه واقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه واقامته ، وبرهان ذلك

المسألة 325 يجزئ الاذان والاقامة قاعداو راكباوعلى غير طهارة جنبا والى غير القلبة ودليل ذلك

قال علي : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له ، و حاش لله من هذا ، و لو كان الصف الاول لمن بادر بالمجئ لكان الاستهام لا معنى له ، لانه لا يمنع أحد من البدار ، و انما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل الا بعض الناس دون بعض ، لا يمكن البتة هذا .

و قد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين في الاذان ، اذ قتل المؤذن يوم القادسية و لو جاز أذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق الناس بان لا يضيعوا فضله ، فما فعلوا ذلك ، و ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مؤذنان فقط 325 مسألة و يجزئ الاذان و الاقامة قاعدا و راكبا و على طهارة و جنبا و إلى القبلة .

و أفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة .

و هو قول أبي حنيفة و سفيان و مالك في الاذان خاصة و هو قول داود و غيرهم في كل ذلك و انما قلنا ذلك لانه لم يأت عن شيء من هذا نهى من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ، و قال تعالى ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح .

و انما تخيرنا أن يؤذن و يقيم على طهارة قائما إلى القبلة لانه عمل أهل الاسلام قديما و حديثا 326 مسألة و من عطس في أذانه و إقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى ، و إن سمع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته في أذانه و إقامته ، و ان سلم عليه في أذانه و إقامته ففرض عليه أن يرد بالكلام ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الاذان و الاقامة قال الله تعالى : ( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فلم يخص تعالى حالا من حال حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا

/ 280