المسألة 326 من عطس في أذانه واقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه واقامته ، وبرهان ذلك
المسألة 325 يجزئ الاذان والاقامة قاعداو راكباوعلى غير طهارة جنبا والى غير القلبة ودليل ذلك
قال علي : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له ، و حاش لله من هذا ، و لو كان الصف الاول لمن بادر بالمجئ لكان الاستهام لا معنى له ، لانه لا يمنع أحد من البدار ، و انما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل الا بعض الناس دون بعض ، لا يمكن البتة هذا .و قد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين في الاذان ، اذ قتل المؤذن يوم القادسية و لو جاز أذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق الناس بان لا يضيعوا فضله ، فما فعلوا ذلك ، و ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مؤذنان فقط 325 مسألة و يجزئ الاذان و الاقامة قاعدا و راكبا و على طهارة و جنبا و إلى القبلة .و أفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة .و هو قول أبي حنيفة و سفيان و مالك في الاذان خاصة و هو قول داود و غيرهم في كل ذلك و انما قلنا ذلك لانه لم يأت عن شيء من هذا نهى من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ، و قال تعالى ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح .و انما تخيرنا أن يؤذن و يقيم على طهارة قائما إلى القبلة لانه عمل أهل الاسلام قديما و حديثا 326 مسألة و من عطس في أذانه و إقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى ، و إن سمع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته في أذانه و إقامته ، و ان سلم عليه في أذانه و إقامته ففرض عليه أن يرد بالكلام ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الاذان و الاقامة قال الله تعالى : ( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فلم يخص تعالى حالا من حال حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا