المسألة 301 وماعمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم والنظر فيها بدقة
متجانف لاثم ) و إلى قوله تعالى ، ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) .فقالوا : نعم ، و من اضطر متجانفا لاثم و باغيا و عاديا .و هذا عظيم جدا و أما أبو حنيفة فانه أجاز القصر للمسافر في معصية ، فيلزمه أن يكون هذا مثله ، إذ هو من اصحاب القياس و أما نحن فما اتبعنا الا النص فقط ( 1 ) .و بالله تعالى التوفيق .301 مسألة .و ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه و غير ذلك فهو جائز ، و لا تبطل صلاته بذلك و كذلك المحاربة للظالم ، و إطفاء النار العادية و إنقاذ المسلم ، و فتح الباب ، قل ذلك العمل أم كثر ( 2 ) و كل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر ( 3 ) .و كل ما فعله المرء ناسيا في صلاته مما لم ( 4 ) يبح له فعله فصلاته تامة ، و ليس عليه الا سجود السهو فقط ، قل ذلك العمل أم كثر ( 5 ) و قال أبو حنيفة : لا يجوز لاحد أن يصلى و هو يقاتل ، لكن يدعون الصلاة و ان خرج وقتها ، و ان ذهبت صلاتان أو أكثر ، فإذا ذهب ( 6 ) القتال قضوها ورأى أن الكلام ناسيا يبطل الصلاة ، كما يبطلها العمد ، ( 7 ) ورأى السلام من الصلاة ( 8 ) عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه ، فان كان بالنسيان ( 9 ) لم تبطل به الصلاة .قال : ( 10 ) فلو أراد مريد أن يمر بين يدى المصلى فقال المصلى سبحان الله أو أشار بيده ليرده كرهت ذلك ، و لا تبطل صلاته بذلك .فلو قال له قائل كلاما فقال له المصلى : سبحان الله بطلت صلاته ، فلو عطس المصلى1 - في اليمنية ( و أما نحن فانما اتبعنا النصوص فقط ) ( 2 ) في المصرية ( أو كثر ) ( 3 ) في المصرية ( قل العمل أو كثر ) ( 4 ) في اليمنية ( ما لم ) و هو خطأ ( 5 ) في المصرية ( أو كثر ) 6 - في اليمنية ( فان ذهب ) ( 7 ) في المصرية ( كما يبطلها بالعمد ) و زيادة الباء خطأ ( 8 ) قوله ( من الصلاة ) محذوف في اليمنية ( 9 ) في اليمنية ( بنسيان ) ( 10 ) في اليمنية ( قالوا ) و ما هنا أحسن