المسألة 301 وماعمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم والنظر فيها بدقة - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 301 وماعمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم والنظر فيها بدقة

متجانف لاثم ) و إلى قوله تعالى ، ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) .

فقالوا : نعم ، و من اضطر متجانفا لاثم و باغيا و عاديا .

و هذا عظيم جدا و أما أبو حنيفة فانه أجاز القصر للمسافر في معصية ، فيلزمه أن يكون هذا مثله ، إذ هو من اصحاب القياس و أما نحن فما اتبعنا الا النص فقط ( 1 ) .

و بالله تعالى التوفيق .

301 مسألة .

و ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه و غير ذلك فهو جائز ، و لا تبطل صلاته بذلك و كذلك المحاربة للظالم ، و إطفاء النار العادية و إنقاذ المسلم ، و فتح الباب ، قل ذلك العمل أم كثر ( 2 ) و كل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر ( 3 ) .

و كل ما فعله المرء ناسيا في صلاته مما لم ( 4 ) يبح له فعله فصلاته تامة ، و ليس عليه الا سجود السهو فقط ، قل ذلك العمل أم كثر ( 5 ) و قال أبو حنيفة : لا يجوز لاحد أن يصلى و هو يقاتل ، لكن يدعون الصلاة و ان خرج وقتها ، و ان ذهبت صلاتان أو أكثر ، فإذا ذهب ( 6 ) القتال قضوها ورأى أن الكلام ناسيا يبطل الصلاة ، كما يبطلها العمد ، ( 7 ) ورأى السلام من الصلاة ( 8 ) عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه ، فان كان بالنسيان ( 9 ) لم تبطل به الصلاة .

قال : ( 10 ) فلو أراد مريد أن يمر بين يدى المصلى فقال المصلى سبحان الله أو أشار بيده ليرده كرهت ذلك ، و لا تبطل صلاته بذلك .

فلو قال له قائل كلاما فقال له المصلى : سبحان الله بطلت صلاته ، فلو عطس المصلى

1 - في اليمنية ( و أما نحن فانما اتبعنا النصوص فقط ) ( 2 ) في المصرية ( أو كثر ) ( 3 ) في المصرية ( قل العمل أو كثر ) ( 4 ) في اليمنية ( ما لم ) و هو خطأ ( 5 ) في المصرية ( أو كثر )

6 - في اليمنية ( فان ذهب ) ( 7 ) في المصرية ( كما يبطلها بالعمد ) و زيادة الباء خطأ ( 8 ) قوله ( من الصلاة ) محذوف في اليمنية ( 9 ) في اليمنية ( بنسيان ) ( 10 ) في اليمنية ( قالوا ) و ما هنا أحسن

/ 280