مضطر إلى ذلك ، ثم يأتم بالامام متطوعا ، و نحو هذا .
و بالله تعالى التوفيق 313 مسألة فان كان ممن يلزمه فرض الجماعة و لم يكن يائسا عن اداركها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطل ( 1 ) فاسدة ، لا تجزئه ، و عليه أن يدخل في التي أقيمت ، و لا معنى لان يسلم من التي بدأ ، لانه ليس في صلاة .
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و هذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة ، لما نذكره في بابه ان شاء الله تعالى ، فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ، فهو مردود باب الاذان ( 2 ) 314 مسألة لا يجوز ( 3 ) أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فانه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه و ينزل من المنار ( 4 ) أو من العلو و يصعد مؤذن آخر و يطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الاذان ( 5 ) .
و لا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ، و لا يجزئ لها الاذان الذي كان قبل الفجر ، لانه أذان سحور ، لا أذان للصلاة .
و لا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا فروينا ( 6 ) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن اسماعيل بن مسلم ، قلت للحسن البصري : يا أبا سعيد ، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب و قال : علوج فراغ لو أدركهم عمر بن
1 - سبق للمؤلف مرارا هنا و فى الاحكام انه يستعمل لفظ ( باطل ) وصفا للمذكر و للمؤنث على السوآء ، و هو جائر صحيح ( 2 ) في اليمنية ( الاذان ) ( 3 ) في المصرية ( و لا يجوز ) و حذف الواو أحسن ( 4 ) المنار : العلم يجعل للطريق أو للحد بين الارضين من طين أو تراب ، و المنار ايضا محجة الطريق . و اما التي يؤذن عليها فهي المنارة و المئذنة ( 5 ) في اليمنية قبل ابتداء الثاني الاذان ( 6 ) في اليمنية ( و روينا )