ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، و صلاتها في مسجدها افضل من صلاتها في بيتها ( 1 ) قال علي : يريد بلا شك مسجد محلتها ، لا يجوز ذلك ، لانه لو أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا : صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها ، و حاشا له عليه السلام أن يقول المحال ، فاذ ذلك كذلك فقد صح أن أحد الحكمين منسوخ : إما قوله : ( إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها ) و حضه عليه السلام على خروجهن إلى العيد و إلى المسجد : منسوخ بقوله : ( إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد و من خروجها إلى صلاة العيد ) و إما قوله عليه السلام : ( إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها ، و صلاتها في مسجدها أفضل من خروجها إلى صلاة العيد ) منسوخ بقوله عليه السلام : ( إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها ) و حضه على خروجها إلى صلاة العيد ، لابد من أحد هذين الامرين ، و لا يجوز أن نقطع على نسخ خبر صحيح إلا بحجة فنظرنا في ذلك فوجدنا خروجهن إلى المسجد و المصلى عملا زائدا على
1 - هكذا رواه المؤلف ( و صلاتها في مسجدها ) و قد تصحفت عليه الكلمة و الحديث في أبى داود ( ج 1 : ص 223 ) بلفظ ( و صلاتها في مخدعها ) و كذلك نقله الشوكاني ( ج 3 : ص 161 ) عن ابى داود ، و كذلك رواه الحاكم في المستدرك ( ج 1 : ص 209 ) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي ، و صححه على شرط الشيخين و وافقه الذهبي . و مورق بضم الميم و فتح الواو و كسر الراء المشددة . و المخدع - بضم الميم و تفتح و تكسر مع فتح الدال في الكل - هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الامتعة النفيسة