قال علي : و هذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين ، فصح أن تثنية الاقامة قد نسخت ، و أنه هو كان أول الامر ، و عبد الرحمن بن ابى ليلي أخذ عن مائة و عشرين من الصحابة ، و أدرك بلالا و عمر رضى الله عنهما ، فلاح بطلان قولهم بيقين .
و لله تعالى الحمد إلا أن الافضل ما صح من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا بان يوترها إلا الاقامة .
و الصحيح الاخر أولى بالاخذ مما لا يبلغ درجته و قد قال بعض متأخري المالكيين : معنى ( الا الاقامة ) أى إلا ( الله أكبر ) ! و هذا جرى منهم على عادتهم في الكذب ، و ما سمى أحد قط قول ( الله أكبر ) اقامة ، لا في لغة و لا في شريعة ، فكيف و قد جاء مبينا أنه ( قد قامت الصلاة ، ) كما ذكرناه و قال الحنفيون : إن الامر لبلال بأن يوتر الاقامة هو ممن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا لحاق منهم بالروافض الناسبين إلى أبي بكر و عمر تبديل دين الاسلام ، و لعن الله من يقول هذا ، فما يقوله مسلم فان قالوا : قد رويتم من طريق حيوة عن الاسود : أن بلالا كان يثنى الاقامة .
قلنا : نعم ، و أنس روى : أن بلالا أمر بوترها ، و أنس سمع أذان بلال بلا شك ، و لم يسمعه الاسود قط يؤذن و لا يقيم فصح أن معنى قول الاسود : أن بلالا كان يثنى الاقامة يريد قوله ( قد قامت الصلاة ) حتى يتفق قوله مع رواية أنس في ذلك قال علي : و قال بعض الحنفيين : لعل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا محذورة أن يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ) انما كان لاجل أنه كان خفض به صوته ، لا لانه من حكم الاذان قال على : و هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم مجرد ، لانه عليه السلام