في الرحال .
و هذا الحكم واحد في الحضر و السفر حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه أذن بضجنان ( 1 ) بين مكة و المدينة فقال : ( صلوا في الرحال ) ثم قال ابن عمر : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول : صلوا في الرحال ) ( 2 ) حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبع ثنا ابن أيمن ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب السختياني و عاصم الاحول و عبد الحميد صاحب الزيادي كلهم عن عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ ( 3 ) فلما بلغ المؤذن ( حى على الصلاة ) أمره أن ينادى ( الصلاة في الرحال ) فنظر القوم بعضهم إلى بعض ، فقال لهم : كأنكم أنكرتم ( 4 ) هذا ! ( قد فعل هذا من هو خير منى ، و انها لعزيمة ( 5 ) و هو قول أصحابنا 334 : مسألة و الكلام جائز بين الاقامة و الصلاة ، طال الكلام أو قصر ، و لا تعاد الاقامة لذلك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق البلخي
1 - بفتح الضاد المعجمة و إسكان الجيم و هو جبل بينه و بين مكة خمسة و عشرون ميلا ( 2 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 410 و 411 ) بأسانيد كثيرة و البيهقى ( ج 1 : ص 398 ) و نسبه المنذري للبخاري و مسلم ( 3 ) بفتح الراء و إسكان الدال المهملة و آخره غين معجمة ، و فى بعض الروايات ( رزغ ) بالزاي بدل الدال و المراد المطر أو الطين ( 4 ) في نسخة منقولة عن الاصل ( أنكرتم ) و فى أخرى عنه ( أكبرتم ) و أخترنا الاولى لان في رواية لابى داود ( فكأن الناس استنكروا ذلك ) ( 5 ) يعنى الجمعة بدليل قوله ( خطبنا ) و للتصريح بذلك في روايات أخرى ، و انظر الكلام عليه في فتح البارى ( ج 2 : ص 66 و 67 ) و العينى الطبعة المنيرية ( ج 5 : ص 126 و 128 ) و أبى داود ( ج 1 : ص 410 و 412 )