قولنا ، لان كل شيء فهو بلا شك يسير إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه .
فبطل تمويههم بهذين الخبرين .
و لله الحمد قال علي : و لو قال قائل : إنه عليه السلام إنما عني ( 1 ) آخر أوقات العصر و هو مقدار تكبيرة قبل غروب آخر القرص لصدق ، لانه عليه السلام قد نص على أنه بعث و الساعة كهاتين ، و ضم أصبعه إلى الاخرى ، و أننا في الامم كالشعرة البيضاء في الثور الاسود .
فهذا أولى ما حمل عليه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لتتفق أخباره كلها ، بل لا يجوز هذا أصلا .
و بالله تعالى التوفيق و أما قوله .
قول مالك و الشافعي : ان وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر ، و زاد مالك و الشافعي امتداد صلاة المغرب إلى ذلك الوقت : فخطا ظاهر ، لانه دعوى بلا دليل ، و خلاف لجميع الاحاديث ، أولها عن آخرها ، و ما كان هكذا فهو ساقط بيقين .
و قد احتج في هذا بعض من ذهب إلى ذلك من أصحابنا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : انما التفريط في اليقظة ، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى و راموا بهذا اتصال وقت العتمة بوقت صلاة الصبح فان هذا لا يدل على ما قالوه أصلا ، و هم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الامة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر .
فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها ، و انما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط ، سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها ، أم لم يتصل ، و ليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها و ان لم يدخل وقت أخرى ، و لا أنه يكون مفرطا ، بل
1 - في الاصل ( انه عليه السلام انه انما عني ) الخ و زيادة ( انه ) مرة ثانية لا معنى لها