شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فقال المحتج بهذين الخبرين : لو كان وقت الظهر يخرج بالزيادة على ظل المثل و يدخل حينئذ وقت العصر : لكان مقدار وقت العصر مثل مقدار وقت الظهر ، و هذا خلاف ما في ذينك الخبرين قال أبو محمد : و هذا مما قلنا من تلك العوائد الملعونة ، و الايهام بتوثيب الاحاديث عما فيها إلى ما ليس فيها و بيان ذلك : أنه ليس في شيء من هذين الخبرين لا بدليل و لا بنص ان وقت العصر أوسع من وقت الظهر ، و انما فيه أن اليهود و النصارى قالوا : نحن أكثر عملا و أقل أجرا ، فمن أضل و أخزى في المعاد ممن جعل قول اليهود و النصارى الذي لم يصدقه رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 1 ) و أيضا فانه يخالف قول رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة يرد بها تمويها و تحيلا ( 2 ) نص قوله عليه السلام ( ان وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ) فكيف و الذي قالت اليهود لا يخالف ما حده النبي صلى الله عليه و سلم ، و هو أنهم عملوا من أول النهار إلى وقت العصر ، و قالوا : نحن أكثر عملا و أقل عطاء : و هذا صحيح ، لان الوقت الذي عملوه كلهم أكثر مما عملناه نحن ، بل الذي عملت كل طائفة أكثر من الذي عملناه نحن ، و الذى من أول الزوال إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله في كل زمان و مكان أكثر مما في حين زيادة الظل على المثل إلى غروب الشمس ، و الذي أخذ به كل طائفة أقل مما أخذنا .و فى الحديث الآخر ( انما بقي من النهار شيء يسير ) و هذا حق ، لان من وقت العصر إلى آخر النهار يسير بالاضافة إلى ما هو أكثر ، من أول النهار إلى وقت العصر ، نعم و بالاضافة أيضا إلى وقت الظهر على