و قال مالك : لا يبسمل المصلى الا في صلاة التروايح في أول ليلة من الشهر و قال الشافعي : لا تجزي صلاة الا ببسم الله الرحمن الرحيم قال علي : و أكثروا من الاحتجاج بما لا يصح من الآثار ، مما لا حجة لاي الطائفتين فيه ( 1 ) مثل الرواية عن أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان
قط ، ثم ان هذا الخلاف بينهم انما هو في الفاتحة ، قال امام القراء أبو الخير بن الجزري في كتاب النشر في القراآت العشر ( ج 1 ص 262 ) : ( ان كلا من الفاصلين بالبسملة و الواصلين و الساكتين إذا ابتدأ سورة من السؤر بسمل بلا خلاف عن احد منهم الا إذا ابتدا براءة ) ثم قال : ( لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو أبتدئ بها ، لانها و لو وصلت لفظا فانها مبتدا بها حكما و لذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا ) و الحق ان قراءة من قرأ بحذفها في الوصل قراءة شاذة صحيحة و ان كانت من السبعة أو العشرة لان من شرط صحة القراءة موافقة رسم المصحف كما اتفق عليه عامة القراء بغير خلاف بل هو اتفاق جميع العلماء : و ما كان الصحابة رضى الله عنهم ليزيدوا في المصاحف مائة و ثلاث عشرة بسملة من ان تكون أنزلت في المواضع التي كتبت فيها ، و لو شككنا في هذا لفتحنا بابا عريضا للملاحدة اللاعبين بالنار ، و قد كان الصحابة احرص على كتاب الله من ان يتطرق اليه شك أو و هم ، و لذلك جردوا المصاحف من اسماء السؤر و لم يكتبوا ( آمين ) و امتنع عمر من كتابة شهادته هو و بعض كبار الصحابة بالرجم خشية ان يتوهم انها زيادة على الكتاب ، و صدع بذلك على المنبر . و اما من اجاز قراءة الفاتحة في الصلاة بدون بسملة فانه لا دليل له أصلا ، و الاحاديث التي استدلوا بها بعضها ضعيف و بعضها لا يدل صراحة على ذلك ، و لا تعارض اتفاق القراء من خلاف على البسملة في أول الفاتحة مع تأيد هذا برسم المصحف ، و هو الحجة الاولى القاطعة لكل نزاع و قد حققنا هذا الموضع في شرحنا على التحقيق لا بن الجوزي بما لا تجده في كتاب آخر . و الحمد لله رب العالمين . 1 - في الاصل ( بما لا حجة لا من الطائفتين فيه ) و هو خطأ و غير مستقيم المعنى