( تشتهيه الانفس ) ( 1 ) و ( لم يتسنه ) ( 2 ) و غير ذلك ، و القرآن أنزل على سبعة أحرف ، كلها حق ، و هذا كله حق ، و هذا كله من تلك الاحرف بصحة الاجماع المتيقن على ذلك و بالله تعالى التوفيق 367 مسألة و من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية ، أو بألفاظ عربية الالفاظ التي أنزل الله تعالى ، عامدا لذلك ، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك : بطلت صلاته ، و هو فاسق ، لان الله تعالى قال : ( قرآنا عربيا ) و غير العربي ليس عربيا ، فليس قرآنا ، و احالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى ، و قد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) و قال أبو حنيفة : تجزيه صلاته .
و احتج له من قلده بقول الله تعالى .
( و انه لفي زبر الاولين ) قال علي : لا حجة لهم في هذا ، لان القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى الله عليه و سلم لم ينزل على الاولين ، و انما في زبر الاولين ذكره و الاقرار به فقط ، و لو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له ، و لا فضيلة له ، و هذا لا يقوله مسلم .
و من كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته .
لقول الله تعالى .
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و لا يحل له ان يقرأ ام القرآن و لا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذي افترض عليه ان يقرأه ، لانه الذي افترض عليه كما ذكرنا ، فيكون مفتريا على الله تعالى .
368 مسألة و ليس على الامام و المنفرد أن يتعوذا للسورة التي مع أم القرآن لانهما قد تعوذا اذ قرءا .
و من اتصلت قراءته فقد تعوذ كما امر ، و لو لزمه تكرار التعوذ لما كان لذلك غاية الا بدعوى كاذبة ، فان قطع القراءة قطع ترك أو أراد ( 3 ) أن يبتدئ قراءة في ركعة أخرى تعوذ كما أمر .
و بالله تعالى التوفيق .
369 مسألة و الركوع في الصلاة فرض ، و الطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع اعضائه و يضع فيه يديه على ركبته : فرض ، لا صلاة لمن ترك شيئا من ذلك عامدا .
1 - قرأ نافع و ابن عامر و حفص و يعقوب ( تشتهيه ) بإثبات الهاء و الباقون بحذفها 2 - في سورة البقرة . و قرأ حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف بحذف الهاء وصلا و إثباتها وقفا على انها للسكت و قرأ الباقون بإثباتها في الحالين . و اعلم أن كل هذا مرجعه إلى اختلاف رسم المصاحف التي أرسلها عثمان إلى البلاد ، و اما البسملة فلا خلاف في إثباتها في كل المصاحف ( 3 ) في الاصل ( قطع ترك أراد ) بحذف ( أو ) و هو خطأ من الناسخين