يسجد على الارض فليسجد على ظهر رجل و عن الحسن .
إذا اشتد الزحام فان شئت فاسجد على ظهر أخيك ، و ان شئت فإذا قام الامام فاسجد و عن طاوس .
إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الامام ثم اسجد على أخيك و عن مجاهد سئل .
أ يسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل ؟ قال .
نعم .
و عن مكحول و الزهري مثل ذلك و عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال .
إذا كان المريض لا يقدر على الركوع و لا على السجود أوما برأسه و عن قتادة عن أم الحسن بن أبى الحسن قالت .
رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تسجد على مرفقة ( 1 ) من رمد كان بها ( 2 ) .
و عن ابن عباس قال سأله أبو فزارة عن المريض : أ يسجد على المرفقة الطاهرة ؟ قال : لا بأس به .
و عن ابن عباس أيضا : لا بأس أن يلف المريض الثوب و يسجد عليه 371 مسألة و من كان بين يديه طين لا يفسد ثنا به و لا يلوث وجهه لزمه أن يسجد عليه ، فان آذاه لم يلزمه ، روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أنه سجد على ماء الغرى و انصرف .
و على جبهته أثر الطين ) و قال الله عز و جل : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) 372 مسألة و الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة ، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر ، فان كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فانه يفضى بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد و ينصب رجله اليمنى و يفرش اليسرى و إذا كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى و نصب اليمنى كما قلنا ، و يجلس في الجلسة الآخرة التي تلى السلام ( 3 ) مفضيا بمقاعده إلى الارض ناصبا
1 - بكسر الميم و فتح الفآء ، قال في اللسان ( المرفقة و المرفق المتكأ و المخدة ) ( 2 ) الاثر رواه البيهقي ( ج 2 ص 307 ) من طريق الشافعي عن الثقة عن يونس عن الحسن عن امه قالت ( رأيت سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه و سلم تسجد على وسادة من أدم من رمد كان بها ) ( 3 ) كذا في نسخة ، و فى أخرى ( التي تلى الثلاثة ) و ليست هذه الجلسة تاليه للسلام و لا خاصة بالثلاثة ، و الاصح أن يكون ( التي يليها السلام )