من رأى الصيام في الاعتكاف فرضا بدليل ذكره بين آيتي صيام : أن يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة فرضا للامر بها مع ذكر السلام الذي علموه ، و هو إما السلام الذي في التشهد في الصلاة ، و إما السلام من الصلاة بلا شك ، و لكنهم لا يطردون استدلالهم على ضعفه ، و لا يلتزمون الادلة الواجب قبولها .
و بالله تعالى التوفيق 375 مسألة و التطبيق في الصلاة لا يجوز ، لانه منسوخ .
و هو وضع اليدين بين الركبتين عند الركوع في الصلاة و كان ابن مسعود رضى الله عنه يفعله ، و يضرب الايدي على تركه ، و كذلك أصحابه كانوا يفعلونه .
روينا ذلك من طريق نوح بن حبيب القومسى : ثنا ابن إدريس هو عبد الله عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة ، فقام فكبر ، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه و ركع ، فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص ، فقال : صدق أخي قد كنا نفعل هذا ، ثم أمرنا بهذا ، يعنى الامساك بالركب ) ( 1 ) قال علي : قد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بوضع الايدي على الركب في حديث رفاعة بن رافع ، فصح أنه هو الامر الآخر الناسخ للتطبيق .
و بالله تعالى التوفيق 376 مسألة فإذا أتم المرء صلاته فليسلم ، و هو فرض لا تتم الصلاة الا به .
و يجزئه أن يقول : ( السلام عليكم ) أو ( عليكم السلام ) أو ( سلام عليكم ) أو ( عليكم سلام ) سواء كان إماما أو مأموما أو فذا و أفضل ذلك أن يقول كل من ذكرنا : ( السلام عليكم و رحمة الله ) عن يمينه ( السلام عليكم و رحمة الله ) عن يساره قال علي : برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا
ابن أبى أويس فهو ثقة حجة . و ضعفه النسائي و رماه الازدى بالوضع فاخطأ جدا ، أو هو منه زلة قبيحة كما قال الذهبي في الميزان . و أما محمد بن هلال بن أبى هلال المدني فهو ثقة معروف ، قال ابن حجر في التهذيب : ( و غفل ابن حزم فقال مجهول ) . و أما سعد بن اسحق فهو ثقة لا يختلف فيه . و ان كان روى عن جده كعب فهو مرسل لانه متأخر عن إدراكه ( 1 ) حديث سعد في نسخ التطبيق رواه الشيخان و غيرهما مختصرا ، و لكن الجمع بينه و بين حديث ابن مسعود بالسياق الذي هنا نسبه الشوكاني ( ج 2 ص 271 ) إلى ابن خزيمة . ثم رأيته كما هنا في المنتقى لا بن الجارود ( ص 105 ) رواه عن على بن خشرم عن عبد الله بن إدريس باسناده