شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قالوا : يا رسول الله ، كيف نصلى عليك ؟ قال .قولوا .أللهم صل على محمد و على أزواجه و ذريته كما صليت على ( آل ) إبراهيم و بارك على محمد و على أزواجه و ذريته كما باركت على ( آل ) إبراهيم إنك حميد مجيد ) فان قال قائل : لم تجعلوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم في أثر التشهد فرضا بهذين الخبرين و بقول الله تعالى ( صلوا عليه و سلموا تسليما ) كما يقول الشافعي ؟ قلنا : لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل : ان هذا القول فرض في الصلاة ، و لا يحل لاحد أن يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقل ، فنحن نقول : ان هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهر ، فإذا فعل ذلك فقد صلى على رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أمر ثم يستحب له ذلك في الصلاة و غيرها ، فهو تزيد ( من الاجر ، و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا ) فان قيل : من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر ، و لم توجبوا تكرار ذلك متى ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلنا ان قول ذلك مرة واحدة واجب بالنص ، لا يمكن الاقتصار على أقل من مرة ، و أما الزيادة على المرة فنحن نسألكم : كم من مرة توجبون ذلك في الدهر أو في الحول أو في الشهر أو في اليوم أو في الساعة ؟ و لا يقبل منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان ، و لا سبيل اليه فقد امتنع هذا بضرورة العقل فان قالوا : نوجب ذلك في الصلاة خاصة .قلنا : ليس هذا موجود في الآية ، و لا في شيء من الاحاديث فهو دعوى منكم بلا برهان فان قال قائل من الشافعيين : نقول بإيجاب ذلك متى ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة أو غيرها قلنا : أيضا هذا لا يوجد لا في آية و لا في الصحيح من الاخبار ، و انما جاء هذا في حديث رويناه من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه أن كعبا ، و هذا سند لا تقوم به حجة ، لان أبا بكر متكلم فيه ، و محمد بن هلال مجهول ، و سعد بن إسحاق مشهور الحال ( 1 ) .و لقد كان يلزم