شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 36
نمايش فراداده

صلاة الفجر ، فأتيناها يوما فإذا هى تصلي ، فقلنا : ما هذه الصلاة ؟ فقالت إنى نمت عن حزبي فلم أكن لا دعه و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى و المعتمر بن سليمان التيمى كلاهما عن ليث عن مجاهد قال : مر ابن مسعود برجلين يتكلمان بعد طلوع الفجر ، فقال : يا هذان إما ان تصليا و إما أن تسكتا و عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح ( 1 ) : أن طاوسا قال لمجاهد : أ تعقل ؟ ! إذا طلع الفجر فصل ما شئت و عن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن الحسن البصري قال : صل بعد الفجر ما شئت و من طريق شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه ( 2 ) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين و روينا ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح و غيره قال علي : و العجب كله من تعلق هؤلاء القوم بحديث عقبة بن عامر الجهني ، و فيه نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أن نقبر فيهن موتى المسلمين و هي : حين تطلع ( 3 ) الشمس بازغة ( 4 ) حتى ترتفع ، و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، و حين تضيف للغروب حتى تغرب ، و لم يأت قط خبر يعارض ( 5 ) هذا النهى أصلا ، ثم لا يبالون باطراحه ، فيجيزون أن تقبر الموتى في هذه الاوقات ، دون أن يكرهوا ذلك ، ثم يحرمون قضأ التطوع ، و بعضهم قضأ الفرض ، و قد جاءت النصوص معارضة لهذا النهى ( 6 ) ! قال علي : و لا يحل دفن الموتى في هذه الساعات البتة .

و أما الصلاة عليهم فجائزه بها ، للامر بذلك عموما

1 - في اليمنية ( عن أبى نجيح ) و هو خطأ ( 2 ) كلمة ( عن أبيه ) سقطت من المصرية و زدناها من اليمنية ( 3 ) في اليمنية ( حتى تطلع ) و هو خطأ ( 4 ) في اليمنية بحذف ( بازغة ) ( 5 ) في اليمنية ( معارض ) ( 6 ) حديث عقبة بن عامر رواه الجماعة الا البخارى