شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 37
نمايش فراداده

و لما حدثنا حمام بن احمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسمعيل الترمذي ثنا سفيان هو ابن عيينة قال سمعت عبيد الله بن عمر كم مرة يقول : سمعت نافعا يقول : سمعت ابن عمر يقول : لست أنهى أحدا صلى أى ساعة شاء من ليل أو نهار ، و لكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها ( 1 ) قال علي : فانما نهى عليه السلام عن تحرى الصلاة و القصد إليها في هذين الوقتين و في وقت الاستواء فقط .

و صح بهذا أن التطوع المأمور به و المندوب اليه يصلى في هذه الاوقات هو عمل الصحابة رضى الله عنهم ، لان ابن عمر أخبر أنه ( 2 ) إنما يفعل كما رأى أصحابه يفعلون ، و هو كما ذكرنا عنه آنفا يصلى إثر الطواف بعد صلاة الصبح و قبل طلوع الشمس ، و بعد العصر قبل غروب الشمس ( 3 ) و أما من رأى من أصحابنا النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر ( 4 ) منسوخا بصلاته ( 5 ) عليه السلام الركعتين : فكان يصح هذا لو لا حديث وهب بن الاجدع الذي ذكرنا ، من اباحته عليه السلام الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة .

فبطل النسخ في ذلك ، و صح أن النهى ليس إلا عن القصد بالصلاة إذا اصفرت الشمس و ضافت للغروب ( 6 ) فقط .

و بالله

1 - في الموطأ ( ص 76 ) ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال : لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس و لا عند غروبها ) و رواه الشيخان من طريق مالك .

و فى البخارى من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ( أصلي كما رأيت اصحابى يصلون ، لا أنهى احدا يصلى بليل و لا نهار ما شاء ان لا تحروا طلوع الشمس و لا غروبها ) أنظر العيني ( ج 5 : ص 83 ) و الفتح ( ج 2 : ص 41 و 42 ) و الاسناد الذي روى به المؤلف اسناد صحيح ( 2 ) كلمة ( انه ) زدناها من اليمنية ( 3 ) قوله ( و بعد العصر ) الخ سقط من اليمنية ( 4 ) في اليمنية ( بعد العصر ) ( 5 ) في اليمنية ( لصلاته ) ( 6 ) ضافت الشمس : مالت للغروب