في الوتر كما لا تقنتون في المغرب .
و القياس كله باطل .
و بالله تعالى التوفيق 291 - مسألة و الوتر آخر الليل أفضل .
و من أوتر في أوله فحسن .
و الصلاة بعد الوتر جائزة .
و لا يعيد وترا ( 1 ) آخر .
و لا يشفع بركعة حدثنا عبد الله بن ربيع ( 2 ) ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ابن أبى خلف ( 3 ) ثنا أبو زكرياء السيلحيني ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الله بن أبى رباح عن أبى قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابى بكر : متى توتر ؟ قال أول الليل ( 4 ) و قال لعمر متى توتر ؟ قال : آخر الليل ( 5 ) .
فقال عليه السلام لابى بكر : أخذ هذا بالحذر ( 6 ) .
و قال لعمر : اخذ هذا بالقوة ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا هشام بن عمار عن يحيى - هو ابن حمزة قاضى دمشق - عن يحيى - هو ابن أبى كثير - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثتني عائشة أم المؤمنين ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى بعد العشاء الاخرة ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلى ركعتين ، يقرأ فيهما و هو جالس فإذا أراد ان يركع قام فركع ، ثم ركع ( 7 ) بعد ذلك ركعتي الفجر قال علي : و أما قوله عليه السلام ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ( 8 ) و ( بادروا الصبح بالوتر ( 9 ) فندب ، لما قد بينا من أن الوتر ليس ( 10 ) فرضا ، و من
1 - في اليمنية ( و لا بعد وترا ) و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( حدثنا محمد بن عبد الله بن ربيع ) و هو خطأ ، فان شيخ ابن حزم هو عبد الله بن ربيع ، كما مضى مرارا و تكرر أيضا في الاحكام 3 - في المصرية ( ابن ابى يخلف ) و هو خطأ و اسمه محمد بن احمد بن أبى خلف ( 4 ) في ابى داود ( ج 1 : ص 539 ) ( أوتر من أول الليل ) ( 5 ) في أبى داود ( أوتر آخر الليل ) ( 6 ) هكذا في بعض نسخ أبى داود ، و فى بعضها ( بالحزم ) و الحديث سكت عنه أبو داود و المنذرى و اسناده صحيح 7 - في اليمنية ( ثم يركع ) ( 8 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 540 ) و كذلك رواه البخارى و مسلم 9 - رواه أبو داود ( ج 1 : ص 539 ) و الترمذى ( ج 1 : ص 93 ) و قال ( حسن صحيح ) 10 - في اليمنية ( من أن الوتر ركعتي الفجر ) و سقط منها ما بين قوله ( الوتر ) و قوله (