و به إلى البخاري : ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي ( 1 ) على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة قال على : فهذا عموم المراكب أى شيء ركب ، و في كل حال من سفر أو حضر .
و هذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب ، و لا يجوز تركه .
و هو قول أبي يوسف و غيره و لم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا ، و القياس باطل فلا يجوز ذلك لغير الراكب و قد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم و دوابهم حيثما توجهت بهم .
و هذه حكاية عن الصحابة و التابعين رضى الله عنهم عموما في السفر و الحضر .
و بالله تعالى التوفيق .
298 مسألة و يكون سجود الراكب و ركوعه إذا صلى ايماء .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن اسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن دينار قال : ( كان عبد الله بن عمر يصلي ( 2 ) في السفر على راحلته أينما توجهت به ، يومى إيماء ، و ذكر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعله ) ( 3 ) 299 مسألة و أما صلاة الفرض فلا يحل لاحد أن يصليها إلا واقفا ،
1 - في البخارى ( ج 1 : ص 154 ) ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى ) الخ ( 2 ) في اليمنية ( عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله ابن عمر يصلى ) و هو خطأ و سقط ( 3 ) في البخارى ( ج 1 : ص 154 ) ( على راحلته أينما توجهت يومئ و ذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله )