شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إلا لعذر : من مرض ، أو خوف من عدو ظالم ، أو من حيوان ، أو نحو ذلك أو ضعف عن القيام كمن كان في سفينة ، أو من صلي مؤتما بإمام مريض أو معذور فصلي قاعدا فان هؤلاء يصلون قعودا ، فان لم يقدر الامام على القعود و لا القيام صلى مضطجعا ، وصلوا كلهم خلفه مضطجعين و لا بد ، و ان كان في كلى الوجهين ( 1 ) مذكر يسمع الناس تكبير الامام صلى إن شاء قائما إلى جنب الامام ، و ان شاء صلى كما يصلي إمامه فاما الخائف و المريض فلقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) و لقوله تعالى : ( و قوموا لله قانتين ) فأوجب الله تعالى القيام إلا عمن أسقطه عنه بالنص ، و هذا في الخائف و المريض إجماع ، مع أنه عليه السلام قد صلى الفريضة قاعدا لمرض كان به و لوثء برجله ( 2 ) .و أما ( 3 ) من صلى خلف امام يصلي قاعدا لعذر ، فان الناس اختلفوا فيه .فقال مالك و من قلده : لا يجوز أن يؤم المريض قاعدا الاصحاء ، إلا رواية رواها عن الوليد بن مسلم موافقة لقول أبي حنيفة و الشافعي و قال أبو حنيفة و الشافعي يؤم المريض قاعدا الاصحاء ، إلا أنهم يصلون وراءه قياما و لا بد .قال أبو حنيفة : و لا يؤم المصلي مضطجعا لعذر الاصحاء أصلا و قال أبو سليمان و أصحابنا : يؤم المريض قاعدا الاصحاء ، و لا يصلون وراءه الا قعودا كلهم و لا بد قال علي : و بهذا ناخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الامام يذكر الناس و يعلمهم