و كره قتل البرغوث و القملة في الصلاة ، و لم يرها تبطل و ان تعمد ذلك ( 1 ) و أجاز للمصلى رمى العصفور في الصلاة ، و لم يرها تبطل بذلك و أمر المحارب أن يصلى ايماء ، فان ابتدأ الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل ، أو ابتدأها نازلا ( 2 ) ثم خاف فركب : بني في كل ذلك ، و صلاته تامة و قال الشافعي : إن اضطر المحارب إلى القتال ، فله أن يضرب الضربة و يطعن الطعنة ، فان تابع الضرب و الطعن بطلت صلاته .
فان صلى مبتدئا للصلاة و هو راكب ثم أمن فنزل بني على صلاته ، إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل صلاته .
فان بدأ الصلاة نازلا ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته و ابتدأها قال : و من خرج من بين أسنانه طعام يجرى مجرى الريق فابتلعه و لم يملك ذلك فصلاته تامة ، فان مضغه بطلت صلاته و لم ير التسبيح و لا التصفيق ينقصان الصلاة .
ورأى قتل الحية و العقرب في الصلاة مباحا ، و كل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم يقطعها .
ورأى العمل الكثير و المشي الكثير بالنسيان يبطل الصلاة قال علي : و هذه كلها أقوال ( 3 ) متناقضة متخاذلة بلا برهان و أعجب ذلك ( 4 ) الفرق بين العمل القليل و الكثير بلا دليل .
ثم ما هو القليل و ما هو الكثير ؟ ! و قد علمنا أنه لا قليل إلا و هو كثير بالاضافة إلى ما هو أقل منه ، و لا كثير إلا و هو قليل بالاضافة إلى ما هو أكثر منه .
و كل ذلك رأى فاسد بلا برهان ، لا من قرآن و لا من سنة ، لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا إجماع و لا قياس و لا قول صاحب و لا احتياط و لا رأى يصح ! فمن الاشياء المباحة في الصلاة الالتفات لمن أحس بشيء
1 - في اليمنية ( و لم يرها تبطل بذلك ) ( 2 ) في اليمنية ( و أما المحارب أن يصلى ايماء كان ابتداء الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل اراها نازلا ) و هو كلام لا معنى له ( 3 ) في اليمنية ( كل هذه أقوال ) ( 4 ) في المصرية ( و أعجب من ذلك ) و هو خطأ