شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فقال : الحمد لله ، و حرك بذلك لسانه بطلت صلاته .و من دعا لانسان أو عليه فسماه بطلت صلاته ورأى الحدث بالغلبة من الغائط و البول لا تبطل به الصلاة ( 1 ) و لكن تبطل به الطهارة فقط ورأى من أخرج من بين اسنانه طعاما بلسانه فابتلعه عامدا : أن صلاته تامة ، وحد بعض أصحابه ذلك بمقدار الحمصة .قال : و ان بدأ الصلاة راكبا ثم أمن فنزل بني ، فان بدأها نازلا ثم خاف فركب بطلت صلاته ورأى قتل القملة و البرغوث في الصلاة لا تبطل به الصلاة ورأى النفخ في الصلاة يبطل الصلاة ورأى سائر الاعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان ورأى مالك الكلام و السلام و العمل : كل ذلك يبطل الصلاة بالعمد بعض ذلك يحد فيه بطلان بالكثير من ذلك دون القليل ، و بعضه بالقليل و بالكثير ورأى أيضا الكلام و العمل و السلام بالنسيان لا يبطل شيء منه الصلاة ، فان كثر بالنسيان بطلت به الصلاة .و اختلف عنه في النفخ ، ( 2 ) هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ ورأى أن المصلى إذا بلع في صلاته مما بين أسنانه الحبة و نحوها عمدا فصلاته تامة فان كان أكثر من ذلك بطلت صلاته و لم ير التسبيح للعارض يعرض يبطل الصلاة ( 3 ) .و كره قول المصلى إذا عطس : ( الحمد لله ) و لم تبطل صلاته بذلك