شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 9
نمايش فراداده

بيان مذهب أبى حنيفة في الاوقات التى تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد

كل ذلك و هو ذاكر له حتى تدخل ( 1 ) الاوقات المذكورة .

فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا .

و هذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه و سلم عن تحرى الصلاة في هذه الاوقات .

و أما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء .

و كذلك اثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب .

و بنحو هذا يقول داود في كل ما ذكرنا ، حاشا التطوع بعد العصر ، فانه عنده جائز إلى بعد غروب الشمس ، ورأى النهى عن ذلك منسوخا .

و قال أبو حنيفة : ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو فائت ، و لا نفل ( 2 ) بوجه من الوجوه ، و هي : عند أول طلوع قرص الشمس ( 3 ) الا أن تبيض و تصفو ، أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، حاشا يوم الجمعة خاصة ، فانها ( 4 ) يصلى فيها من جاء إلى الجامع ( 5 ) وقت استواء الشمس ، و عند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها ، حاشا عصر يومه خاصة فانه يصلى عند الغروب و قبله و بعده ، و تكره الصلاة على الجنائز ( 6 ) في هذه الاوقات ، فان صلى عليها فيهن أجزأ ذلك .

و ثلاثة أوقات يصلى فيهن الفروض كلها ، و على الجنازة ، و يسجد سجود التلاوة و لا يصلى فيها التطوع ، و لا الركعتان إثر الطواف ، و لا الصلاة المنذورة ، و هي : إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلى الصبح ، الا ركعتي الفجر فقط ، و بعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب ، الا أنه كره الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس ، ( 7 ) و كذلك سجود

1 - في المصرية ( يدخل ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و لا يقبل ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( طلوع الشمس ) ( 4 ) في اليمنية ( فانه ) ( 5 ) في اليمنية ( من جاء الجامع )

6 - في اليمنية ( الجنازة ) ( 7 ) في اليمنية ( حتى تأخذ الشمس في الغروب و بعد صلاة الجنازة إذا اصفرت الشمس ) و هو خطأ