شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 84
نمايش فراداده

قيل : ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة ، و لا يفهم هذا

أرجح جدا أن زيادة ( أل ) هذه خطأ من النساخ لانها لا توجد في المسند و لا في المستدرك و لا في البيهقي و قد روياه عن المسند ، بل و لا في البيهقي اذ رواه عن سنن أبى داود .

و قد اختلف في معناه ، فنقل أبو داود عن احمد قال : ( يعنى فيما أرى أن لا تسلم و لا يسلم عليك و يغرر الرجل بصلاته فينصرف و هو فيها شاك ) و هذا المعنى يصلح على الرواية التي فيها زيادة ( أل ) و لم أجد مايؤيدها ، و على الرواية الاخرى إذا كان ( و لا تسليم ) بفتح الميم .

أما إذا كان بجرها فلا و لانه يكون عطفا على ( صلاة ) ، قال في اللسان : ( قال أبو عبيد : الغرار في الصلاة النقصان في ركوعها و سجودها و طهورها و هو أن لا يتم ركوعها و سجودها ، قال أبو عبيد : فمعني الحديث : لا غرار في صلاة : أى لا ينقص من ركوعها و لا من سجودها و لا من أركانها كقول سلمان الصلاة مكيال فمن و فى و فى له و من طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين ، قال : و أما الغرار في التسليم فنراه أن يقول له : السلام عليكم فيرد عليه الاخر و عليكم و لا يقول : و عليكم السلام .

هذا من التهذيب .

قال ابن سيده و اما الغرار في التسليم فنراه أن يقول : سلام عليك ، أو يرد فيقول و عليك ، و لا يقول و عليكم ، و قيل : لا غرار في الصلاة و لا تسليم فيها ، أى لا قليل من النوم في الصلاة و لا تسليم أى لا يسلم المصلى و لا يسلم عليه .

قال ابن الاثير : و يروى بالنصب و الجر فمن جره كان معطوفا على الصلاة و من نصب كان معطوفا على الغرار و يكون المعنى : لا نقص و لا تسليم في صلاة ، لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ) اه كلام اللسان .

و قال ابن التركماني في الجوهر النقي ( لا يلزم من نفى الغرار عن الصلاة و التسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم و الرد بالاشارة و حتى يحتاج إلى الترجيح ، بل الغرار النقصان ، و الغرار في الصلاة نقصان سجودها و ركوعها و جميع أركانها ، و الغرار في التسليم أن يقول المجيب و عليك و لا يقول و عليكم السلام .

قال أبو الأَشبال عفا الله عنه : انما أطلت نقل كلامهم في معناه لانى لم أجد أحدا من الشراح و فى الكلام فيه ، و الراجح عندي ان المراد نفى الغرار عن الصلاة و عن التسليم ، و تكون الرواية الراجحة بجر تسليم لان الرواية الاخرى بنصبها - ان صحت يلزم منها التقديم و التأخير و أن أصل ( لا غرار و لا تسليم في صلاة ) و هو مخالف لظاهر الكلام فلا ينحى نحوه الا لضرورة أو قرينة ، ثم ان الرواية الاخرى التي