شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 87
نمايش فراداده

كان يأمر بقتل الكلب العقور و الفأرة و العقرب و الحديا ( 1 ) و الغراب و الحية قال : و في الصلاة أيضا .

قال علي : كل نساء النبي صلى الله عليه و سلم ثقات فواضل عند الله عز و جل ، مقدسات بيقين ، و لا يمكن البتة أن يغيب على ابن عمر ( 2 ) علمهن و لا علم واحدة منهن ( 3 ) فان تأذي بوزغة أو برغوث أو قملة فواجب عليه دفعهن عن نفسه .

فان كان في دفعه ( 4 ) قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك ، لاننا قد روينا عنه صلى الله عليه و سلم الامر بقتل الوزغ من طريق ابي هريرة و سعد ابن ابي وقاص وأم شريك .

و لا يجوز له التفلى في الصلاة ، و لا أن يشتغل بربط برغوث أو قملة في ثوبه ، اذ لا ضرورة إلى ذلك ، و لا جاء النص بإباحته ، و لا طلب قتل من لم يؤمر بقتله فيها ، لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ان في الصلاة لشغلا ) و من خطر ( 5 ) عليه مسكين فخشى فوته فله أن يناوله صدقة و هو يصلى .

و لو خشى على نعليه أو خفيه مطرا أو أذى أو سرقة فله أن يحصنهما ( 6 ) و يزيلهما عن مكان الخوف ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن اضاعة المال .

و لو كان بحضرته أو عنده شيء فطلبه صاحبه فليشرله اليه ، أولينا و له إياه ، لانها أمانة تؤدى إلى أهلها ، قال عز و جل : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) .

و انما هذا إذا خشى

1 - بضم الحاء و فتح الدال و تشديد الياء و بعدها ألف : هى الحدأة ، و زعم أبو حاتم أن أهل الحجاز يخطئون فيقولون لهذا الطائر الحديا و هو خطأ و يجمعونه الحدادى و هو خطأ .

هكذا نقله عنه في اللسان .

و فى الكلمة لغات كثيرة .

أنظر اللسان و مشارق الانوار للقاضي عياض ( 2 ) في اليمنية ( عن ابن عمر ) ( 3 ) الزوجة التي حدثت ابن عمر بهذا هى حفصة كما صرح بذلك في رواية ابنه سالم عنه عند مسلم ( ج 1 : ص 335 ) و فى رواية أخرى فيه أيضا التصريح من ابن عمر بسماعه من النبي صلى الله عليه و سلم ، فلعله سمعه منه ثم نسيه فحدث به عن حفصة ( 4 ) في اليمنية ( رقعة ) و هو تصحيف

5 - في اليمنية ( حضر ) ( 6 ) في اليمنية ( يحضنهما ) و هو تصحيف