شرح المحلی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يصلح ثوبا أو يحك جلدا و أما من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرض عليه أن يرفعه ، لئلا يصلى مسبلا عامدا فتبطل صلاته و حت النخامة من حائط المسجد الذي في قبلته ، لما حدثناه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث هو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال : ( رأى النبي صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد و هو يصلي بين يدى الناس ، فحتها ، ثم قال حين انصرف : إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله تعالى قبل وجهه ، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة ) .( 1 ) و قتل الحية و العقرب و الغراب و الحدأة و الكلب العقور و الفار و الوزغ - صغارها و كبارها - : مباح في الصلاة لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا على بن المبارك ثنا يحيى بن ابى كثير عن ضمضم بن جوس ( 2 ) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية و العقرب ) ( 3 ) حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر : ما يقتل المحرم من لدواب ؟ ( 4 ) فقال ابن عمر : حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أنه صلى الله عليه و سلم ( 5 ) :