حلحلة من ابن عطاء و روينا من طريق عبد الرزاق عن عطاء و نافع مولى ابن عمر كلاهما عن ابن عمر : أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على يسرى رجليه ، يتبطنها جالسا عليها ، و يقعى على أصابع يمناه ثانيها وراءه و هو قول الشافعي و أبي سليمان و قال أبو حنيفة : الجلوس كله لا نحاش شيئا مفترشا بأليته اليسرى باطن قدمه اليسرى و قال مالك : الجلوس كله لا نحاش شيئا مفضيا بمقاعده إلى الارض قال علي وكلا القولين خطأ و خلاف للسنة الثابتة التي أوردنا و من العجب احتجاج الطائفتين كلتيهما بحديث أبى حميد المذكور في إسقاط الجلسة اثر السجدة الثانية من الركعة الاولى و الثالثة ، و ليس فيه ذكر لها أصلا لا بإثبات و لا باسقاط ، ثم يخالفون حديث أبي حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس .
و هذا غريب جدا ! و اعترض بعض المعترضين بالباطل على حديث أبي حميد هذا بأن العطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل عن أبى حميد ، و أن محمد بن عمرو بن عطاء روى هذا الحديث أيضا عن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه ، و ليس فيه هذا التقسيم ( 1 ) قال علي : هذا اعتراض من لا يتقى الله ، لان عطاف بن خالد ساقط ، لا تحل الرواية عنه الا على بيان ضعفه ، فلا يجوز أن يحتج به على رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو عن ابن عطاء : أنه شهد الامر ( 2 ) و أما رواية محمد بن عمرو عن عباس بن سهل فهذا خطأ ممن قال ذلك ( 3 ) ، انما
1 - الذي اعترض بهذين هو الطحاوي ( 2 ) عطاف - بتشديد الطاء المهملة - و الحق أنه ليس ضعيفا إلى الحد الذي قاله ابن حزم ، بل هو ثقة يخطئ ، و روى أحاديث لم يتابع عليها ، قال ابن حبان . ( يروى عن الثقات ما لا يشبه حديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به الا فيما يوافق فيه الثقات ) و هذا أعدل ما قيل فيه ، فلا حجة في روايته على رواية الليث و قد رواه ايضا ابن لهيعة كرواية الليث ( عند البيهقي ج 2 ص 102 و الطحاوي ج 1 ص 152 و أبى داود ج 1 ص 266 و ابن لهيعة ثقة يحتج به إذا كان الراوي عنه ثقة ، خلافا لمن ضعفه 3 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فقد اخطأ من قال ذلك )