المسألة 456 فرض على كل مصل ان مضع اذا سجد يديه على الارض قبل ركبتيه ولابد وبرهان ذلك
رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس بن سهل أو عياش هكذا بالشك ( 1 ) .و رواه أيضا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل و هاتان الروايتان أيضا على علاتهما موافقتان لرواية أبي حميد .و قال بعض القائلين : إن بعض الرواة روى حديث محمد بن عمرو عطاء ( 2 ) عن أبي حميد فذكر فيه .أن أبا قتادة شهد المجلس ، و أبو قتادة قتل مع على ، و لم يدركه محمد بن عمرو ( 3 ) قال علي : و الذي ذكر عن أبي قتادة انه قتل مع على من أحاديث السمريين و الروافض ، و لا يصح ذلك ، و لا يعترض بمثل هذا على رواية الثقات ( 4 ) و أيضا : فانما ذكر أبا قتادة عبد الحميد بن جعفر ، و لعله و هم فيه .فبطل ما شغبوا به .و بالله تعالى التوفيق 456 مسألة و فرض على كل مصل ان يضع إذا سجد يديه على الارض قبل ركبتيه و لا بد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر البصري ثنا1 - هو بالشك عند الطحاوي ( ج 1 ص 153 ) و البيهقى ( ج 2 : ص 101 ) من طريق ( عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عياش أو عباس ) و عند البيهقي ( ج 2 ص 118 ) ( عن عباس ) بغير شك ، و من هذا يعلم ان في الاصلين هنا خطأ ، اذ حذف من الاسناد عن محمد بن عمرو بن عطاء ) و الحق ان هذا الشك خطأ من بعض الرواة ، و انه ( عباس ) بالموحدة و هو تابعي ثقة ، و ذكره ابن سعد معرفا ، بالالف و اللام ( العباس ) مرارا ( ج 5 ص 200 ) و ذكر انه كان ابن خمسة عشر سنة حين مقتل عثمان ( تنبيه ) وقع في الطحاوي ( عيسى بن عبد الرحمن بن مالك ) و هو خطأ ، صوابه ( عيسى ابن عبد الله ) و وقع في البيهقي ( ج 2 ص 101 ) ( أخبرني مالك ) بدلا من ( احد بني مالك ) و هو خطأ و تصحيف ( 2 ) في الاصلين ( عمرو بن محمد بن عطاء ) و هو خطأ ظاهر ( 3 ) الذي اعترض بهذا هو الطحاوي ايضا ( 4 ) بعد ان ذكر ابن سعد قول من زعم انه مات بالكوفة في زمن على .( و أما محمد بن عمر - يعنى الواقدي - فأنكر ذلك ، و قال .حدثني يحيى بن عبد الله بن ابى قتادة ان ابا قتادة توفى بالمدينة سنة اربع و خمسين و هو ابن سبعين سنة ) ( ج 6 ص 8 و 9 ) و آل الرجل و أبناؤه أعلم بتاريخ موته و مكانه