مذهب مالك رحمه الله كراهية إمامة ولد الزنا وكون العبد إماما راتبا وبيان رده
المسألة 488 الاعمى والبصير والخصى والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشى سواء في الامامة في الصلاة ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط ودليل ذلك
بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس ) ( 1 ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا احمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن ابى سعيد مولى ابي أسيد ( 2 ) قال : تزوجت إمرأة فكان عندي ليلة زفاف إمرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر ان يتقدم فيصلى ، فجذبه حذيفة و قال : رب البيت أحق بالصلاة ، فقال لا بن مسعود : أ كذلك ؟ قال : نعم قال أبو سعيد : فتقدمت فصليت بهم و انا يومئذ عبد و عن ابن جريج عن عطاء في القوم يتنازلون ( 3 ) فيهم القرشي و العربي و المولى و الاعرابي و العبد ، لكل امرئ منهم فسطاط ، فانطلق أحدهم إلى فسطاط أحدهم فحانت الصلاة ، قال : صاحب الرحل يؤمهم هو ، حقه يعطيه من يشاء 488 مسألة و الاعمى ، و البصير ، و الخصى ، و الفحل ، و العبد ، و الحر ، و ولد الزنا ، القرشي : سواء في الامامة في الصلاة ، كلهم جائز ان يكون إماما راتبا ، و لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة و الفقه و قدم الخير و ألسن فقط و كره مالك إمامة ولد الزنا و كون العبد اماما راتبا .
و لا وجه لهذا القول ، لانه لا يوجبه قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا إجماع ، و لا قياس ، و لا قول صاحب ، و عيوب الناس في أديانهم و أخلاقهم ، لا في أبدانهم و لا في اعراقهم ، قال الله عز و جل : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) و احتج بعض المقلدين له بأن قال : يفكر من خلفه فيه فيلهي عن صلاته !
1 - رواه احمد في المسند ( ج 4 ص 322 ) عن يعقوب عن ابيه عن ابن اسحق باسناده و زاد في آخره : ( قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر : ويحك ماذا صنعت بي يا ابن زمعة ؟ ! و الله ما ظننت حين أمرتني الا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك بذلك ، و لو لا ذلك ما صليت بالناس ، قال قلت : و الله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة ، و روى ابن سعد مثله بمعناه عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهرى باسناده ( ج 2 ق 2 ص 20 و 21 ) ( 2 ) أبو سعيد هذا تابعي ، و ذكره ابن منده في الصحابة ، و لا دليل على ذلك .
و انظر الاصابة ( 3 ) يظهر ان المراد ان ينزل كل منهم في موضع يضرب فيه خباءه ، و منه النزال في الحرب : ان يتنازل الفريقان عن ابلهما إلى خيلهما فيتضاربوا