المسألة 397 فلو قرأ المصلى القرآن في جلوسه بعدان يتشهد وهو امام أو فذلو يشهد في قيامه او ركوعه او سجوده الخ جازت صلاته ودليل ذلك
قال علي فان قيل قد روى هذا المعنى من طريق على و فيه ( نهانى و لا أقول نهاكم ) قلنا : نعم ، و ليس في هذا الخبر إلا نهى على ، و فى الذي ذكرنا نهى الكل لان كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا حكمه ، إلا أن يأتى نص بتخصيصه فان قيل : قد روت عائشة رضى الله عنها : أنها سمعته صلى الله عليه و سلم يقول في سجوده ( سبحانك أللهم و بحمدك أللهم اغفر لي ) يتأول القرآن قلنا : نعم ، و قد روينا ( 1 ) هذا الخبر عن سفيان الثوري عن منصور عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في سجوده سبحانك أللهم ربنا و بحمدك ، أللهم اغفر لي : يتأول القرآن ، يعنى ( إذا جاء نصر الله و الفتح ) هكذا .في الخبر نصا ، فصح أن معنى تأوله عليه السلام القرآن هو قوله تعالى في هذه السورة ( و استغفره ) ( 2 ) و قد روينا عن علي بن أبي طالب : لا تقرأ و أنت راكع و لا و أنت ساجد و عن مجاهد : لا تقرأ في الركوع و لا السجود ، إنما جعل الركوع و السجود للتسبيح 397 مسألة فلو قرأ المصلى القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد و هو إمام أو فذ ، أو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده بعد ان يأتى بما عليه من قراءة و تسبيح : جازت صلاته عمدا فعل ذلك أو نسيانا ، و لا سجود سهو في ذلك ، و غير ذلك من ذكر الله تعالى احب إلينا فأما جواز صلاته و سقوط سجود السهو عنه فلانه لم يأت بشيء نهى عنه ، بل قرأ ، و القرائة فعل حسن ما لم ينه المرء عنه ، و التشهد أيضا ذكر حسن و اما قولنا : إن ذلك من الذكر احب إلينا ، فلانه لم يأت به امر و لا حض .و بالله تعالى التوفيق 398 مسألة و لا تجزي احدا الصلاة في مسجد الضرار الذي بقرب قباء ، لا عمدا و لا نسيانا لقول الله تعالى : ( و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين و إرصادا لمن حارب الله وسوله ) إلى قوله تعالى : ( لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوي من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) فصح أنه ليس موضع صلاة1 - في نسخة ( روى ) ( 2 ) هذا المعنى واضح كثير في البخارى و فى روايات أخرى في مسلم ( ج 1 ص 139 ) و لكني لم أجد رواية سفيان الثورى