المسألة 387 ان صلت امرأة إلى حنب رجل لاتأتم به ولا بامامه فذلك جائز وبرهان ذلك
قال علي : من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة من صلى خلف امام و إلى جانبه إمرأة تصلى بصلاة ذلك الامام و هو لا يقدر على إزالتها ! و صلاة من تكلم ساهيا في صلاته ! و المالكيون يبطلون صلاة من صلى و قد توضأ بماء بل فيه خبز ! و الشافعيون يبطلون صلاة من صلى و على ثيابه شعر من شعره نفسه قد سقط من لحيته و رأسه ! و ما جاء قط نص و لا دليل على بطلان صلاة أحد من هؤلاء ، ثم يجيزون صلاة من تعمد في صلاته عملا صح النص بتحريمه عليه و شدة الوعيد فيه ! و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 387 مسألة فان صلت إمرأة إلى جنب رجل لا تأتم به و لا بامامه فذلك جائز فان كان لا ينوى أن يؤمها و نوت هي ذلك فصلاته تامة و صلاتهما باطلة .
فان نوي أن يؤمها و هي قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة .
فان كانا جميعا مؤتمين بإمام واحد و لا تقدر هى و لا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة .
و ان كانت قادرة على التأخر و هو قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة و صلاته تامة .
فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطل حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان ثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : ( صلى بي رسول الله صلى الله عليه و سلم و بامرأة من أهلى ، فأقامني عن يمينه ، و المرأة خلفنا ) ( 2 ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم ، قال أنس : فصففت أنا و اليتيم وراءه و العجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين و انصرف ) ( 3 ) فصح أن مقام المرأة و المرأتين و الاكثر إنما هو خلف الرجال و لا بد مع رجل واحد
1 - بالغ ابن حزم و تغالى ، و ما تدل هذه الاحاديث على بطلان الصلاة ( 2 ) في نسخة ( من خلفنا ) و ما هنا هو الموافق للنسائي ( ج 1 ص 129 ) ( 3 ) في النسائي ( ج 1 ص 129 ) ( ثم انصرف ) و الحديث اختصره المؤلف ، و قد رواه الجماعة الا ابن ماجه كما في الشوكاني ( ج 3 ص 224 )