* ) الاعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا ( * المسألة 442 رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس سوى تكبيرة الاحرام وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد ادلتهم مفصلة وقد بسط المصنف القول في ذلك فعليك به
قالوا : و كان على و ابن مسعود لا يرفعان أيديهما إلا في تكبيرة الاحرام فقط ما نعلم لهم حجة هذا ، و لا حجة لهم فيه ، لما نذكر إن شاء الله تعالى ، فنقول و بالله تعالى التوفيق ان هذا الخبر صحيح ، و ليس فيه الا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الاحرام ليس فرضا فقط ، و لو لا هذا الخبر لكان رفع اليدين عند كل رفع و خفض و تكبير و تحميد في الصلاة : فرضا ، لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم رفع اليدين عند كل رفع على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله عز و جل ، و صح عنه عليه السلام أنه قال : ( صلوا كما تروني أصلي ) و قد ذكرناه باسناده في كتابنا هذا في باب وجوب الاذان و الاقامة فلو لا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضا على كل مصل أن يصلى كما كان عليه السلام يصلى ، و كان عليه السلام يصلى رافعا يديه عند كل رفع و خفض ، لكن لما صح خبر ابن مسعود علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الاحرام سنة و ندب فقط و ان كان على و ابن مسعود رضى الله عنهما لا يرفعان ، فقد كان ابن عمر و ابن عباس و جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفعون ، فليس فعل بعضهم حجة على فعل بعض ، بل الحجة على جميعهم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .و على كل حال فان كان ابن مسعود و على لا يرفعان ، فما جاء قط أنهما كرها الرفع و لا نهيا عنه كما يفعل هؤلاء ! و أما من رأى رفع اليدين عند الركوع و الرفع من الركوع فانهم احتجوا بما رويناه من طريق مالك و يونس بن يزيد و سفيان بن عيينة و ابن جريج و الزبيدينفى رفع اليدين ، و كثيرون من الصحابة رووا إثباته و المثبت مقدم على النافي بل لعل ابن مسعود حكى الصلاة الاولى كما حكى التطبيق في الركوع و هو منسوخ .و قد أطلنا القول في هذه المسألة فيما كتبناه على ( التحقيق لا بن الجوزي ) فلا داعي لتكراره هنا و انظر ما ورد فيها من الاحاديث في كتاب ( رفع اليدين ) للبخاري ، و معاني الآثار للطحاوي ( ج 1 ص 131 ) و الام للشافعي ( ج 1 ص 90 ) و موطأ محمد بن الحسن ( 89 ) و الرد على أهل المدينة لمحمد أيضا رقم ( 22 ) و نصب الراية للزيلعى ( ج 1 ص 205 ) و سنن البيهقي ( ج 2 ص 68 ) و شرح أبى داود ( ج 1 ص 262 ) و غير ذلك .و سيذكر المؤلف كثيرا منها