المسألة 434 بيان ان من وصل شعره من النساء ملعون على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
غدائرها بخيط من حرير أو صوف أو كتان أو قطن أو سير ( 1 ) أو فضة أو ذهب فليست واصلة و لا إثم عليها .و لا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا هشام هو ابن عروة أنه سمع فاطمة بنت إنذر تقول : انها سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول : ( سألت إمرأة النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ، ان إبنتي أصابتها الحصبة فأمزق ( 2 ) شعرها و إني زوجتها ، أفأصل فيه : قال : لعن الله الواصلة و الموصولة ) ( 3 ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن يحيى ابن الحارث الحمصي ثنا محبوب بن موسى أنا ابن المبارك عن يعقوب هو ابن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال : ( أيها الناس ، ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن الزور ، و جاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم ، قال : هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم ( 4 ) تختمر عليه ) ( 5 ) قال علي : قول معاوية نهاكم خطاب من النبي صلى الله عليه و سلم للرجال و النساء ، فمن صلى و هو عامل في صلاته حالا محرمة عليه فلم يصل كما أمر ، فلا صلاة له .و بالله تعالى التوفيق 434 مسألة و أما التي تتولى وصل شعر غيرها ، و الواشمة ، و المستوشمة - و الوشم النقش في الجلد ثم يعمل بالكحل الاسود و المتفلجة و النامصة و المتنمصة - و النمص هو نتف الشعر من الوجه فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها فملعونات من الله عز و جل و صلواتهن تامة1 - كذا في النسخة رقم ( 16 ) و السير ما قد من الجلد طولا و هو معروف ، و هذا أقرب ما يناسب رسم الكلمة .و فى النسخة رقم ( 45 ) بدون نقط ، و ما أدري ما صحته ؟ و أظنه خطأ .( 2 ) ( الحصبة ) بفتح الحاء و إسكان الصاد المهملة ، و ( امزق ) بتشديد الميم المفتوحة و فتح الزاي ، أصلها ( انمزق ) و فى رواية ( أمرق ) بالراء .( 3 ) في البخارى ( ج 7 ص 305 ) ( 4 ) كلمة ( ثم ) زيادة من النسائي ( ج 2 ص 293 ) ( 5 ) رواه النسائي أيضا مطولا و مختصرا باسنا دين آخرين ( ج 2 ص 280 ) و رواه بثلاث أسانيد أخرى في ( ص 293 )