المسألة 452 يحسن ان يطول المصلى في ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجد تين حتى يكون كل شئ من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 452 يحسن ان يطول المصلى في ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجد تين حتى يكون كل شئ من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع وبرهان ذلك

قام قدر ما يقول ( 1 ) .

أللهم ربنا لك الحمد ، ملء السموات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء و المجد ، لا مانع لما أعطيت ، و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد قال علي : و هذا أيضا قول الشافعي و أصحابه و بعض اصحابنا ، و به نأخذ .

و بالله تعالى التوفيق 452 مسألة فان طول الانسان ركوعه و سجوده و وقوفه في رفعه من الركوع و جلوسه بين السجدتين ، حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع فحسن حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب قال : ( رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه و سلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته و جلسته ( 2 ) ما بين التسليم و الانصراف - : قريبا من السوآء ) و به إلى مسلم : ثنا أبو بكر بن نافع العبدي ثنا بهز بن أسد ثنا حماد انا ثابت عن انس قال .

( ما صليت خلف احد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه و سلم في تمام ، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم متقاربة ، و كانت صلاة ابي بكر متقاربة ، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر ، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول .

قد اوهم ، ثم يسجد و يقعد بين السجدتين حتى نقول .

قد اوهم ) ( 3 )

1 - الذي في صحيح مسلم ( ج 1 ص 136 ) ( قدر ما أقول ) و كذلك هو في كل نسخ مسلم ، فالقائل هو الراوي و هو الحكم ( 2 ) كلمة ( و جلسته ) هذه سقطت من صحيح مسلم المطبوع في بولاق ( ج 1 ص 136 ) و المطبوع في الاستانة ( ج 2 ص 44 و 45 ) و إثباتها هو الصواب ، و هي ثابتة في نسخة مخطوطة صحيحة من مسلم و ايدها ثبوتها في الاصلين هنا

3 - في صحيح مسلم ( ج 1 صحيفة 136 )

/ 272