المسألة 429 الصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق بشرطه ودليل ذلك
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا نوح بن حبيب القومسى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .( من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه ، قالت أم سلمة يا رسول الله ( 1 ) فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال .ترخينه شبرا ، قالت .إذن تنكشف أقدامهن ، قال .ترخينه ( 2 ) ذراعا لا يزدن عليه ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال .سألت أبا سعيد الخدري فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، و ما أسفل ذلك في النار ، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا ) ( 3 ) 429 مسألة و الصلاة جائزة في ثوب الكافر و الفاسق ، ما لم يوقن فيها شيئا يجب اجتنابه لقول الله تعالى .( خلق لكم ما في الارض جميعا ) و قد صح ان رسول الله صلى في جبة رومية ، و نحن على يقين من طهارة القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و الجلود و الحرير للنساء ، و إباحة كل ذلك فمن ادعى نجاسة أو تحريما لم يصدق الا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة ، قال تعالى .( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و قال تعالى .( ان الظن1 - قوله ( يا رسول الله ) زدناه من النسائي ( ج 2 ص 299 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ترخين ) و فى النسخة رقم ( 45 ) ( فيرخينه ) و صححناه من النسائي ( 3 ) لم اجد هذا الحديث في النسائي و لعله في السنن الكبرى .ثم ان المؤلف ترك حديثا قد يكون دليلا قويا على بطلان صلاة المسبل خيلاء ، و هو ما رواه أبو داود ( ج 1 ص 243 وج 4 ص 100 ) عن ابى هريرة قال .( بينما رجل يصلى مسبلا ازاره اذ قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم .اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ، ثم قال .اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ، فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته ان يتوضأ ثم سكت عنه ؟ قال .انه كان يصلى و هو مسبل ازاره و ان الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره ) و هو حديث صحيح ، قال النووي في رياض الصالحين ( اسناد صحيح على شرط مسلم )