المسألة 414 ايما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولايضر ذلك المرأة شيئا ، وفرض على المأمومين تعديل الصفوف والتراض فيها المحاذاة بالمنا كب والارجل وبرهان ذلك كله وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة
المسألة 414 من علم ان إمامه قد زادركعة اوسجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة
المسألة 413 من تؤل في بعض ما يوجب الوضوء فلم يرالوضوء منه فالائتمام به جائز
لا شق عن قلوب الناس و انما كلفنا ظاهر امرهم ( 1 ) فأمرنا إذا حضرت الصلاة ان يؤمنا بعضنا في ظاهر امره فمن فعل ذلك فقد صلى كما امر و كذلك العابث في نيته ايضا لا سبيل إلى معرفة ذلك منه .و بالله تعالى التوفيق 413 مسألة و أما من تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه : فالائتمام به جائز ، و كذلك من اعتقد متأولا أن بعض فروض صلاته تطوع ، لانه معذور بجهله ، و قد أجاز عليه السلام صلاة معاوية بن الحكم ، و هو قد تعمد الكلام في صلاته جاهلا 414 مسألة و من علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها ، بل يبقى على الحالة الجائزة ، و يسبح بالامام ، و هذا لا خلاف فيه ، و قد قال تعالى ( لا تكلف إلا نفسك ) 415 مسألة و أيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته و لا يضر ذلك المرأة شيئا و فرض على المأمومين تعديل الصفوف ، الاول فالأَول ، و التراص فيها ، و المحاذاة بالمناكب و الارجل ، فان كان نقص كان في آخرها و من صلى و أمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته ، فان لم يجد في الصف مدخلا فليجتذب إلى نفسه رجلا يصلى معه ، فان لم يقدر فليرجع و لا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلى و تجزئه حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة هو ابن معبد الاسدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ) ( 2 )1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و إنما كلفنا ظاهرهم ) و ما هنا أحسن ( 2 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 254 ) و هذا الحديث من طريق هلال عن عمرو بن راشد رواه احمد في المسند ( ج 4 ص 227 و 228 ) عن محمد بن جعفر و عن يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة ، و رواه الطيالسي عن شعبة ( ص 166 رقم 1201 ) و الترمذى ( ج 1 ص 48 ) عن محمد بن بشار