المسألة 430 لايجزئ احدا من الرجال ان يصلى وقد زعفر جلده الخ وبرهان ذلك
لا يغني من الحق شيئا ) فان قيل .
قد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم آنيتهم الا بعد غسلها و أن لا يوجد غيرها قلنا .
نعم ، و الآنية الثياب ، ( و ما كان ربك نسيا ) و لو أراد الله تعالى تحريم ثيابهم لبين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ، كما فعل بالآنية و العجب ان المانع من الصلاة في ثيابهم يبيح آنيتهم لغير ضرورة ! و هذا عكس الحقائق ! و إباحة الصلاة في ثياب المشركين هو قول سفيان الثوري و داود بن علي ، و به نقول 430 مسألة و لا يجزئ أحدا من الرجال أن يصلى و قد زعفر جلده بالزعفران ، فان صبغ ثيابه أو عمامته بالزعفران أو زعفر لحيته فحسن ، و صلاته بكل ذلك جائزة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد و إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل ) هذا لفظ إسماعيل ، و لفظ حماد ( عن التزعفر للرجال ( 1 ) حدثنا عبد الله بن ربيع عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الاشعث ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن عبد الله الاسدي ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا : سمعنا أبا موسى الاشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق ( 2 ) قال علي : الخلوق الزعفران ، و أول مراتب هذا الخبر كونه من قول أبي موسى ( 3 )
1 - رواه أبو داود ( ج 4 ص 129 و 130 ) و رواه النسائي ( ج 2 ص 294 ) عن اسحق ابن إبراهيم عن ابن علية .
و رواه أيضا مسلم و الترمذى كما في شرح أبى داود ( 2 ) قال أبو داود ( جداه زيد و زياد ) و لم ينسبا ، قال ابن القطان زيد و زياد معروفين و لم يذكر ا بغير ما في هذا الاسناد ) و تبعه الذهبي .
و أبو جعفر الرازي يقال .
اسمه عيسى ابن أبى عيسى ، و يقال ذلك و هو ثقة صدوق و لكنه سئ الحفظ و ليس بمتقن ، و قد انفرد بهذا الاسناد ( 3 ) نعم ! و لكن اين الاسناد الصحيح إلى ابى موسى ؟ !